نتائج البحث عن
«في المحرم يتوشح ، كرهه أحدهما ، ولم ير الآخر به بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مجلسَيْن وملبسَيْن فأمَّا المجلسان فالجلوسُ بين الشَّمسِ والظِّلِّ والمجلسُ الآخرُ أن يحتبيَ في ثوبٍ يُفضي بصرُك إلى عورتِك وأمَّا الملبسانِ فأحدُهما المصلِّي في ثوبٍ واحدٍ لا يتوشَّحُ به وأمَّا الآخرُ أن يُصلِّيَ في سراويلَ ليسَ عليه رداءٌ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مَجْلِسين ومَلْبَسَين، فأما المجلسان: فالجلوسُ بينَ الشمسِ والظِّلِ، والمجلسُ الآخرُ أن تَخْتَبِئَ في ثوبٍ يُفْضِي بصرُك إلى عورتِك. وأما المَلْبَسان: فأحدُهما المُصَلِّي في ثوبٍ واحدٍ، لا يَتَوشَّحُ به، وأما الآخرُ أن يُصَلِّيَ في سراويلَ ليس عليه رِدَاؤُه. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مَجلِسَينِ ومَلبَسَينِ، فأمَّا المَجلِسانِ فالجُلوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ والظِّلِّ، والمَجلِسُ الآخَرُ بأن يَحْتَبِيَ في ثَوْبٍ يُفْضي بَصَرُك إلى عَوْرتِك، وأمَّا المَلبَسانِ فأحَدُهما المُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ لا يَتَوَشَّحُ به، وأمَّا الآخَرُ فهو أن يُصَلِّيَ في سَراويلَ ليس عليه رِداءٌ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ. .
نهَى أنْ يصلِّي في لحافٍ لا يتوشحُ به ونهَى أنْ يصلِّي الرجلُ في سراويلَ وليس عليه رداءٌ .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الثُّلُثِ والرُّبُعِ [يعني حديث: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ.] .
نَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ في لحافٍ لا يتوشَّحُ بِهِ ، ونَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ في سراويلَ وليس عليه رداءٌ .
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
لا مزيد من النتائج