نتائج البحث عن
«في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
عن عمرَ : عدَّةُ المختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ إنْ كانتْ ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإنْ كانتْ ممَّن لا تحيضُ بثلاثةِ أشهرٍ .
عن عَلِيٍّ : عدَّةُ المختَلِعَةِ كعِدَّةِ المطَلَّقَةِ إن كانت ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإن كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ بثلاثةِ أشهُرٍ .
كانَ عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ، وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في الَّتي تَفتَدي مِن زَوجِها : لَها طلاقٌ ما كانَت في عدَّتِها .
فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما : لا يصلحُ للمرأةِ أن تبيتَ ليلةً واحدةً إذا كانت في عدةِ وفاةٍ أو طلاقٍ إلا في بيتِها .
كان عِمرانُ بنُ حُصَينٍ وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في التي تَفتَدي مِن زَوجِها: يَقَعُ عليها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
حديث: اذهَبْ بنا إلى هذه المرأةِ المختَلِعةِ [يعني حديث: أنَّه سمِعَ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ وهي تُخبِرُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها اختَلَعَت من زَوجِها على عَهدِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فجاء عمُّها إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ فقال له: إنَّ ابنةَ مُعَوِّذٍ اختَلَعَت من زَوجِها اليومَ، أفتَنتَقِلُ؟ فقال عُثمانُ: لِتَنتَقِلْ ولا ميراثَ بينَهما، ولا عِدَّةَ عليها، إلَّا أنَّها لا تَنكِحُ حتى تَحيضَ حَيْضةً خَشْيةَ أنْ يكونَ بها حَبَلٌ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ:] فعُثمانُ خَيْرُنا [وأعلَمُنا.] .
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
أنَّ عِدَّةَ المُختَلِعةِ عِدَّةُ المُطَلَّقةِ. .
أنَّ زينبَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانت تحتَ أبي العاصِ بنِ الربيعِ فهاجرتْ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم أسلم زوجُها فهاجر إلى رسولِ الله فردَّها عليه قال قَتادةُ ثم أنزلتْ سورةُ براءةَ بعد ذلك فإذا أسلمتِ المرأةُ قبل زوجِها فلا سبيلَ له عليها إلا بخطبةٍ وإسلامِها تطليقةً بائنةً .
عن ابنِ عمرَ أنه قال : عدةُ المختلعةِ عدةُ المطلَّقةِ .
عِدَّةُ المُخْتَلِعةِ حَيضةٌ .
عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيضةٌ. .
عن ابنِ عُمَرَ قال: عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيْضةٌ. .
عن ابنِ عمرَ قال : عدَّةُ المختلعةِ حَيْضَةٌ .
لا مزيد من النتائج