نتائج البحث عن
«في المختلعة ، قال : يلحقها الطلاق»· 15 نتيجة
الترتيب:
المُختلِعَةُ يَلحَقُها الطلاقُ مادامَتْ في العِدَّةِ. .
المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
عن ابنِ عُمَرَ قال: عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيْضةٌ. .
عن ابنِ عمرَ قال : عدَّةُ المختلعةِ حَيْضَةٌ .
عن ابن عمر، قال: عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيضةٌ. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال : عدةُ المختلعةِ عدةُ المطلَّقةِ .
عِدَّةُ المُخْتَلِعةِ حَيضةٌ .
عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيضةٌ. .
أنَّ عِدَّةَ المُختَلِعةِ عِدَّةُ المُطَلَّقةِ. .
[حديثُ أن المختلعةَ يكفيها حيضةٌ واحدةٌ] .
لا يأخذُ من المختلعةِ أكثرَ مما أعطاها .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ أن يَأْخُذَ مِن المُخْتَلِعَةَ أكثرَ مما أعطاها. .
لا مزيد من النتائج