نتائج البحث عن
«في المختلعة إن قذفها قبل أن تفتدي منه جلد ، ولا ملاعنة»· 13 نتيجة
الترتيب:
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ إن قذفها زوجُها وقد طلقها وله عليها رجعةٌ تلاعنا وإنْ قذفها وقد طلقها وبتَّها لم يلاعنْهما .
أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ليس لي مالٌ ولِي يتيمٌ؟ فقال: كُلْ مِن مالِ يتيمِكَ، غيرَ مُسرِفٍ ولا مُبذِّرٍ، ولا مُتأثِّلٍ مالًا، ومِن غيرِ أن تَقِيَ أو تفتديَ مالَكَ بمالِه. .
أنَّ عِدَّةَ المُختَلِعةِ عِدَّةُ المُطَلَّقةِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
[حديثُ أن المختلعةَ يكفيها حيضةٌ واحدةٌ] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَّقَ بينَ رَجُلٍ وامرَأةٍ قَذَفَها، وأحلَفَهما. .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ أن يَأْخُذَ مِن المُخْتَلِعَةَ أكثرَ مما أعطاها. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يأخذَ من المُختلعَةِ أكثرَ مما أعطاها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أن يَأخُذَ مِن المُخْتَلِعةِ أَكثَرَ مِمَّا أَعْطاها. .
عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّ المُختَلِعةَ ليس عليها أن تعتَدَّ بثلاثةِ قُروءٍ .
إنَّ اللهَ تعالَى يقولُ لَأهونُ أهلِ النَّارِ عذابًا : لو أنَّ لك ما في الأرضِ من شيءٍ أكنتَ تفتدي به ؟ قال : نعم . قال : فقد سألتُك ما هو أهونُ من هذا وأنت في صلبِ آدمَ : أن لا تُشرِكْ بي ، فأبيْتَ إلَّا أن تُشرِكَ .
إنَّ اللهَ يقولُ لأهونِ أهلِ النَّارِ عَذابًا: لو أنَّ لك ما في الأرضِ مِن شيءٍ كُنتَ تَفتَدي به؟ قال: نَعَم، قال: فقد سَألتُك ما هو أهونُ مِن هذا وأنتَ في صُلبِ آدَمَ: أن لا تُشرِكَ بي، فأبَيتَ إلَّا الشِّركَ. .
لا مزيد من النتائج