نتائج البحث عن
«في المختلعة الحامل : لا بد لها من نفقة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في المبتوتةِ لا نفقةَ لها .
لا يأخذُ من المختلعةِ أكثرَ مما أعطاها .
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّقها ثلاثًا، وساق الحديث، فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزومٍ أتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: يا نبيَّ اللهِ، إنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا، وإنَّه ترك لها نفقةً يَسيرةً، فقال: لا نفقةَ لها، وساق الحديثَ .
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ ، طلَّقَها ثلاثًا ، وساقَ الحديثَ فيهِ : وأنَّ خالدَ بنَ الوليدِ ، ونَفرًا من بَني مخزومٍ أتوا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالوا : يا نبيَّ اللَّهِ ، إنَّ أبا حفصِ بنَ المغيرةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا ، وإنَّهُ ترَكَ لَها نفقةً يسيرةً ، فقالَ : لا نفَقةَ لَها ، وساقَ الحديثَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
أنَّ أبا عمرٍو بنَ حفصٍ المخزوميِّ طلَّقها ثلاثًا ، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليدِ في نَفرٍ مِن بَني مَخزومٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فَقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أبا عمرٍو بنَ حفصٍ طلَّق فاطمةَ ثلاثًا ، فهل لها نفَقةٌ ؟ فقال : لَيسَ لها نفَقةٌ ولا سُكنى .
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المُغيرةِ المَخزوميَّ طَلَّقَها ثَلاثًا، ثُمَّ انطَلَقَ إلى اليَمَنِ، فقال لَها أهلُه: ليس لَكِ علينا نَفَقةٌ، فانطَلَقَ خالِدُ بنُ الوليدِ في نَفَرٍ، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَيتِ مَيمونةَ، فقالوا: إنَّ أبا حَفصٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا، فهل لَها مِن نَفَقةٍ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليسَت لَها نَفَقةٌ، وعليها العِدَّةُ، وأرسَلَ إليها أن لا تَسبِقيني بنَفسِكِ، وأمَرَها أن تَنتَقِلَ إلى أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ أرسَلَ إليها: أنَّ أُمَّ شَريكٍ يَأتيها المُهاجِرونَ الأوَّلونَ، فانطَلِقي إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ الأعمى؛ فإنَّكِ إذا وضَعتِ خِمارَكِ لم يَرَكِ، فانطَلَقَت إليه، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ بنَ زَيدِ بنِ حارِثةَ. .
المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ. .
لا مزيد من النتائج