نتائج البحث عن
«في المختلعة الحامل : لها النفقة .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
المُختلِعَةُ يَلحَقُها الطلاقُ مادامَتْ في العِدَّةِ. .
المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
المُطَلَّقةُ ثلاثًا لها النَّفَقةُ والسُّكْنى. .
عِدَّةُ المُخْتَلِعةِ حَيضةٌ .
عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيضةٌ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
أنَّ عِدَّةَ المُختَلِعةِ عِدَّةُ المُطَلَّقةِ. .
سمِعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم يقولُ لها النَّفَقةُ والسُّكنَى .
[حديثُ أن المختلعةَ يكفيها حيضةٌ واحدةٌ] .
لا مزيد من النتائج