نتائج البحث عن
«في المختلعة الحامل إن لم يشترط فالنفقة لها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
أنَّ عِدَّةَ المُختَلِعةِ عِدَّةُ المُطَلَّقةِ. .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
المُختلِعَةُ يَلحَقُها الطلاقُ مادامَتْ في العِدَّةِ. .
[حديثُ أن المختلعةَ يكفيها حيضةٌ واحدةٌ] .
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ أن يَأْخُذَ مِن المُخْتَلِعَةَ أكثرَ مما أعطاها. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يأخذَ من المُختلعَةِ أكثرَ مما أعطاها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أن يَأخُذَ مِن المُخْتَلِعةِ أَكثَرَ مِمَّا أَعْطاها. .
لا مزيد من النتائج