نتائج البحث عن
«في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض ؟ قال : هو حيض ، تترك الصلاة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ أنَّها قالتِ: الحُبْلَى إذا رأتِ الدمَ فلْتُمسِكْ عن الصَّلاةِ؛ فإنَّه حيضٌ. .
عن عائشَةَ أنَّها قالَت : إذا رأتِ المرأةُ الدَّمَ فلتُمْسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تراهُ أبيضَ كالقُصَّةِ ، فإذا رأتِ ذلِكَ فلتغتسِلْ ولتصلِّ ، فإذا رأَت بعدَ ذلِكَ صُفرةٌ أو كُدرةٌ فلتتوضَّأ ولتُصلِّ ، فإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
عن عائشةَ قالت : إذا رأت الدَّمْ فلتُمسِكْ عن الصَّلاةِ حتَّى تراه أبيضَ كالفضَّةِ , فإذا رأت ذلك فلتغتسِلْ ولتُصلِّ , فإذا رأت بعده صُفرةً أو كُدرةً فلتتوضَّأْ ولتُصلِّ . وإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في المُستَحاضَةِ قَالَ: إذا رأَتِ الدمَ البَحْرانيَّ فلا تُصَلِّي، وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتَسِلْ وتُصَلِّي. .
عن عائِشةَ قالت: إذا رَأتِ الدَّمَ فلْتُمسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتى تَرَى الطُّهرَ أبيَضَ كالفِضَّةِ، ثم تَغتَسِلَ وتُصلِّيَ. .
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ .
سألَتْ أُمُّ سُلَيمٍ -وهي أُمُّ أنسِ بنِ مالكٍ- النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، تَرى المَرأةُ في المنامِ ما يَرى الرَّجُلُ؟ فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا رأَتِ المَرأةُ ذلكَ، وأَنزَلَتْ، فلْتَغتَسِلْ. .
جاءَت أمُّ سُلَيْمٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَسألتُهُ عنِ المرأةِ تَرى في المَنامِ ما يرى الرَّجلُ؟ قالَ: إذا رأتِ الماءَ فلتَغتَسِلْ . قالت: قلتُ: فضَحتِ النِّساءَ، وَهَل تحتَلِمُ المرأةُ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ترِبَت يمينُكِ وفيما يُشبِهُها ولدُها إذًا - وفي روايةٍ بدون إذًا - وفي روايةٍ إلى قَولِهِ: إذا رأتِ الماءَ .
في المَرأةِ تَرى الشَّيءَ مِن الدَّمِ يَريبُها بَعدَ الطُّهرِ، قال: إنَّما هو عِرْقٌ أو عُروقٌ. .
سألت أم سُليمٍ وهي أمُّ أنسِ بنِ مالكٍ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت يا رسولَ اللهِ المرأةُ ترَى ما يرَى الرجلُ فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا رأتِ المرأةُ ذلك وأنزلت فلتغتسلْ .
إذا رأتِ الماءَ فلْتغتسلْ [يعني حديث: سألتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المرأةِ تَحتلِمُ في مَنامِها ؟ فقالَ : إذا رأتِ الماءَ، فلتغتسِلْ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعتَكَفَ معهُ بَعضُ نِسائِه وهي مُستَحاضةٌ تَرى الدَّمَ، فرُبَّما وضَعَتِ الطَّستَ تَحتَها مِنَ الدَّمِ، وزَعَمَ أنَّ عائِشةَ رَأت ماءَ العُصفُرِ، فقالت: كَأنَّ هذا شيءٌ كانَت فُلانةُ تَجِدُه. .
عن عائِشةَ قالَتْ: الحامِلُ لا تَحيضُ، إذا رَأَتِ الدَّمَ صَلَّتْ. .
إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج