نتائج البحث عن
«في المرأة التي تستحاض فتطاولها حيضتها تغتسل فتستنقي ، ثم تجعل كرسفا كما يجعل»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن زينبَ بنتِ أبي سلمةَ ، أنَّها رأَت زينبَ بنتَ جحشٍ الَّتي كانت تحتَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وَكانت تُستحاضُ فَكانَت تَغتسلُ وتصلِّي .
أنَّ أُمَّ حَبيبةَ ابنةَ جحشٍ كانت تُستَحاضُ، فسألتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنَّما ذلك عِرقٌ، وليستْ بالحَيضةِ، فكانت تَغتسِلُ وتُصلِّي. .
طلقت امرأتي وهي حائضٌ فذكر عمرُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال فتغَيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثم قال : لِيراجِعْها حتى تحيضَ حيضةً مستقبلةً سِوى حيضتِها التي طلَّقها فيها فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا من حيضتِها قبلَ أن يمسَّها فذلك الطلاقُ للعدةِ كما أمر اللهُ تعالَى وكان عبدُ اللهِ طلقها تطليقةً فحُسِبت من طلاقِها وراجعها عبدُ اللهِ كما أمره .
إذا خرجتِ المرأةُ إلى المسجدِ ، فلْتغتسلْ من الطِّيبِ ، كما تغتسلُ من الجنابةِ .
إذا خرجتِ المرأةُ إلى المسجدِ فلتغتسلْ من الطِيبِ كما تغتسلُ من الجنابةِ .
إذا خرجتِ المرأةُ إلى المسجدِ فلْتغتسلْ من الطيبِ، كما تغتسلُ من الجنابةِ .
قال: أرسَلَ عُثمانُ إلى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ في ذلك، فقال أُبَيُّ بنُ كَعبٍ: أَرى أنَّه أحقُّ بها حتى تَغتَسِلَ من حَيْضَتِها الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ، قال: فما أعلَمُ عُثمانَ إلَّا أخَذَ بذلك. .
سَألَتِ امرَأةٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيفَ تَغتَسِلُ مِن حَيضَتِها؟ قال: فذَكَرَت أنَّه عَلَّمَها كيفَ تَغتَسِلُ. ثُمَّ تَأخُذُ فِرصةً مِن مِسكٍ فتَطَهَّرُ بها. قالت: كيفَ أتَطَهَّرُ بها؟ قال: تَطَهَّري بها سُبحانَ اللهِ! واستَتَرَ، وأشارَ لَنا سُفيانُ بنُ عُيَينةَ بيَدِه على وجههِ، قال: قالت عائِشةُ: واجتَذَبتُها إلَيَّ وعَرَفتُ ما أرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فقُلتُ: تَتَبَّعي بها أثَرَ الدَّمِ. وقال ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه: فقُلتُ: تَتَبَّعي بها آثارَ الدَّمِ. .
طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغَيَّظَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: مُرْه فليُراجِعْها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضَتِها التي طَلَّقَها فيها، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضَتِها قَبلَ أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكانَ عبدُ اللهِ طَلَّقَها تَطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طَلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [وفي روايةٍ]: قال ابنُ عُمَرَ: فراجَعتُها، وحَسَبتُ لَها التَّطليقةَ التي طَلَّقتُها. .
عن أمِّ سَلَمةَ: أنَّها استفتَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ تُهراقُ الدَّمَ، قال: تنتظِرُ قَدرَ اللَّيالي والأيَّامِ التي كانت تحيضُ، وقَدرَهنَّ مِن الشَّهرِ، فتدَعُ الصَّلاةَ، ثُمَّ تغتسِلُ وتستَذفِرُ، وتُصلِّي. .
أنَّ ابنةَ جَحشٍ كانَت تُستَحاضُ سبعَ سنينَ ، فسأَلتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: ليست بالحيضةِ إنَّما هوَ عِرقٌ فأمرَها أن تَترُكَ الصَّلاةَ قدرَ إقرائِها وحَيضتِها وتغتَسلَ وتصلِّيَ ، فَكانَت تغتَسلُ عندَ كلِّ صلاةٍ .
لقيتُ رجلا صَحِبَ النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبهُ أبو هريرةَ أربعَ سنينٍ قال : نهى رسولُ اللهِ أن يمتشطَ أحدنا كل يومٍ , أو يبولَ في مغسلهِ , أو تغتسلُ المرأةُ بفضلِ الرجلِ أو يغتسلَ الرجلُ بفضلِ المرأةِ , وليغترِفا جميعا . .
أنَّ أمَّ حبيبةَ بنتَ جَحشٍ كانت تُستَحاضُ سبعَ سنينَ ، فسألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : ليسَت بالحيضةِ إنَّما هوَ عِرقٌ ، فأمرَها أنَّ تترُكَ الصَّلاةَ قدرَ إقرائِها وحَيضتِها وتغتسلَ وتصلِّي فَكانت تَغتَسلُ عندَ كلِّ صلاةٍ .
لا مزيد من النتائج