نتائج البحث عن
«في المرأة التي لم تحج قال : تستأذن زوجها فإن أذن لها فذاك أحب إلي ، وإن لم يأذن»· 12 نتيجة
الترتيب:
في امرأةٍ لَها مالٌ تَستأذنُ زوجَها في الحجِّ فلا يأذنُ لَها، قالَ : قالَ إبراهيمُ الصَّائغُ : قالَ نافعٌ : قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : ليسَ لَها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ للمرأةِ أن تسافِرَ ثلاثَ ليالٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ تَحرُمُ عليهِ .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
خرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أضحى أو فِطْرٍ إلى المُصلَّى فصلَّى ثمَّ انصرَف فقام فوعَظ النَّاسَ وأمَرهم بالصَّدقةِ قال: ( أيُّها النَّاسُ تصدَّقوا ) ثمَّ انصرَف فمرَّ على النِّساءِ فقال: ( يا معشرَ النِّساءِ تصدَّقْنَ فإنِّي أراكنَّ أكثَرَ أهلِ النَّارِ ) فقُلْنَ: ولمَ ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال: ( تُكثِرْنَ اللَّعنَ وتكفُرْنَ العشيرَ ما رأَيْتُ مِن ناقصاتِ عقلٍ ودِينٍ أذهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازمِ مِن إحداكنَّ يا معشرَ النِّساءِ ) فقُلْنُ له: ما نقصانُ دِينِنا وعقلِنا يا رسولَ اللهِ ؟ قال: ( أليس شَهادةُ المرأةِ مِثْلَ نصفِ شَهادةِ الرَّجُلِ ) قُلْنَ: بلى قال: ( فذاك نُقصانُ عقلِها أوَليسَتْ إذا حاضتِ المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ ) ؟ قُلْنَ: بلى قال ( فذاك نُقصانُ دِينِها ) ثمَّ انصرَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلمَّا صار إلى منزلِه جاءتْ زينبُ امرأةُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ تستأذِنُ عليه فقيل: يا رسولَ اللهِ هذه زينبُ تستأذِنُ عليك فقال: ( أيُّ الزَّيانبِ ) ؟ قيل: امرأةُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال: ( نَعم ائذَنوا لها ) فأذِن لها فقالت: يا نبيَّ اللهِ إنَّك أمَرْتَنا اليومَ بالصَّدقةِ وكان عندي حُلِيٌّ فأرَدْتُ أنْ أتصدَّقَ فزعَم ابنُ مسعودٍ أنَّه وولَدَه أحقُّ مَن تصدَّقْتُ به عليهم فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( صدَق زوجُك وولَدُك أحقُّ مَن تصدَّقْتِ به عليهم ) .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
جلَسَ إلى مَرْوانَ ثَلاثةُ نفَرٍ بالمدينةِ، فسَمِعوه يُحدِّثُ عن الآياتِ، أوَّلُها خُروجُ الدَّجَّالِ، فقام النَّفرُ مِن عِندِ مَرْوانَ، فجَلَسوا إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، فحَدَّثوه بما قال مَرْوانُ، فقال عبدُ اللهِ: لم يَقُلْ مَرْوانُ شَيئًا؛ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إنَّ أوَّلَ الآياتِ خُروجًا: طُلوعُ الشَّمسِ مِن مَغرِبِها، والدَّابَّةُ أيُّها كانتْ فالأُخرى على أثرِها قريبًا، ثمَّ نشَأَ يُحدِّثُ قال: وذلك أنَّ الشَّمسَ إذا غرَبَتْ، أتَتْ تحْتَ العرشِ، فسَجَدَت واستَأذَنَتْ في الرُّجوعِ، فيُؤذَنُ لها، حتَّى إذا أراد اللهُ أنْ تَطلُعَ مِن مَغرِبِها أتَتْ تحْتَ العرشِ، فسَجَدَت فاستَأذَنَتْ في الرُّجوعِ، فلم يُرَدَّ عليها شَيءٌ، قال: ثمَّ تَعودُ تَستأذِنُ في الرُّجوعِ، فلم يُرَدَّ عليها شَيءٌ، قال: ثمَّ تَعودُ تَستأذِنُ في الرُّجوعِ، فلم يُرَدَّ عليها، وعَلِمَت أنْ لوْ أُذِنَ لها لم تُدْرِكِ الشَّرقَ، قالت: يا ربِّ، ما أبعَدَ المشرِقِ! مَن لِي بالنَّاسِ؟ حتَّى إذا كان اللَّيلُ أتَتْ فاسْتأذَنَتْ، فقال لها: اطْلَعي مِن مَكانِكِ. قال: وكان عبْدُ اللهِ يَقرَأُ الكُتبَ، فقَرَأ: وذلكَ يوْمَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158]. .
كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ إذا أرادَ أن يُزوِّجَ إحدى بناتِه يجلسُ إلى خدرِها ، فقال لها : إن فلانًا يذكرُ فلانةً ، فإنْ تكلَّمت فكرِهت لمْ يُزوِّجْها ، وإنْ هي صمَتت زوَّجَها .
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ لها زَوْجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها في الحَجِّ: "ليس لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها في الحجِّ : ليس لها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج