نتائج البحث عن
«في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب ، قالت : اسلتيه وأرغميه»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تتوضأُ المرأةُ بفضلِ طهورِ الرَّجلِ [في حديثِ نهيِ الرَّجلِ عن التوضؤِ بفضلِ طهورِ المرأةِ] .
دخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: اختَضِبي. تَترُكُ إحداكُنَّ الخِضابَ، حتَّى تكونَ يدُها كيَدِ الرَّجُلِ. قالَتْ: فما تركَتِ الخِضابَ حتَّى لَقِيَتِ اللهَ تعالَى وإنْ كانَتْ لتخْتَضِبُ وهي بنتُ ثمانينَ. .
دَخَلتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال لي: اختَضِبي، تَترُكُ إحْداكُنَّ الخِضابَ حتى تكونَ يَدُها كيَدِ الرَّجُلِ، قالت: فما تَرَكتُ الخِضابَ حتى لَقيتُ اللهَ عزَّ وجلَّ، وإنْ كانت لَتَختَضِبُ وإنَّها لابنةُ ثمانينَ. .
عنِ امرَأةٍ مِن نِسائِهم، قال: وقد كانتْ صَلَّتِ القِبْلَتَيْنِ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، قالت: دخَلَ علَيَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، فقال لي: اختَضِبي، تَترُكُ إحداكُنَّ الخِضابَ حتى تَكونَ يَدُها كَيَدِ الرَّجُلِ. قالت: فما تَرَكَتِ الخِضابَ حتى لَقيَتِ اللهَ عَزَّ وجَلَّ، وإنْ كانت لَتَختَضِبُ وإنَّها لابنةُ ثَمانينَ. .
عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ سَرجسَ قالَ : تَتوضَّأُ المرأةُ وتَغتَسلُ مِن فَضلِ غُسلِ الرَّجُلِ وطَهورِهِ ، ولا يتوضَّأُ الرَّجلُ بِفَضلِ غُسلِ المرأةِ ولا طُهورِها .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ سَرجسَ ، قالَ : تتَوضَّأُ المرأةُ وتَغتسلُ من فَضلِ غُسلِ الرَّجلِ وطَهورِهِ ، ولا يتوضَّأُ الرَّجلُ بفَضلِ غُسلِ المرأةِ ولا طَهورِها .
عن عبد الله بن سرجسٍ قال تتوضّأ المرأةُ وتغتسلَ من فضلِ غسلِ الرجلِ وطهورهِ ولا يتوضّأ الرجلُ بفضلِ غسلِ المرأةِ ولا طهورهَا .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَرجسَ قالَ: تَتوضَّأُ المرأةُ وتغتسِلُ من فضلِ غُسلِ الرَّجلِ وطَهورِهِ، ولا يتوضَّأُ الرَّجلُ بفَضلِ غُسلِ المرأةِ ولا طَهورِها .
أنَّ بُسرةَ سألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت المرأةُ تضربُ بيدِها فتُصيبُ فرجَها قال تتوضأُ يا بُسرةُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ أتى الغائطَ وهو في بُصرَى ثم استطابَ بالماءِ بين راحلتَينِ ، فجعلَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يضحكونَ ويقولونَ : توضَّأَ كما تَتوضَّأُ المرأَةُ .
حديث: أنَّ بُسْرةَ سألت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ تَضرِبُ بيَدِها فتُصيبُ فَرْجَها [قال تتوضأُ يا بُسرةُ] .
[عن] كريمة قالت: سَمِعْتُ عائشَةَ سألَتها امرأةٌ عنِ الخضابِ بالحنَّاءِ ، قالت : لا بأسَ بِهِ ، ولَكِن أَكْرَهُ هذا ، لأنَّ حبِّي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يَكْرَهُ ريحَهُ - تَعني النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
لا مزيد من النتائج