نتائج البحث عن
«في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا وليس لها بينة ، قال : كان يأمرها أن تقر»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، فلم يَجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَفقةً ولا سُكْنَى. .
إنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، فلَم يجعَل لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُكْنى، ولا نفَقةً .
عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا فلم يَجعَل لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نفقةً ولا سُكْنى .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
أنَّ زوجَها طَلَّقَها ثلاثًا، فأَمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تعْتَدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ. .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
أنَّ زوْجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَشْكو إليه، فلم يَجْعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ: لا ندَعُ كِتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ وسنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لعلَّها نَسِيَتْ. قالَ: قالَ عامرٌ: وحدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ. .
عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لم يجعَلْ لها سُكنى، ولا نفقةً حينَ طلَّقها زَوجُها ثلاثًا. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا أَحْلَلتَ فأذنينِي حين طلّقها زوجَها ألبتة .
إن أخاكَ مَحبوسٌ بدينِهِ, فاقْضِ عنه, قال : فذهبتُ فقَضَيْتُ عنه, ولم تَبْقَ إلا امرأةً تَدَّعِي دِينارَيْنِ, ولَيْسَتْ لها بينةٌ, قال : أَعْطِها فإنها صادقةٌ . .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجعلْ لها سُكنَى ولا نفقةً حين طلَّقها زوجُها .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فَقالَ: لا نَفقةَ لَكِ ولا سُكْنى قالَ: فأخبرتُ بذلكَ النَّخعيَّ، فقالَ: قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وأُخْبِرَ بذلِكَ: فقالَ لَسنا بتارِكي آيةٍ مِن كتابِ اللَّهِ، وقولِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لِقولِ امرأةٍ، لعلَّها وهَمَت، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لَها السُّكنى والنَّفَقةُ .
لا مزيد من النتائج