نتائج البحث عن
«في المرأة تزني قبل أن يدخل بها قال : يفرق بينهما ، ولا صداق لها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، كانت تحت ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات، ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أن تَقبَلَ ذلك، فجعَلوا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فقضى أنْ لا صداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها ولَم يُسَمِّ لها صَداقًا، فسُئِلَ عنها عَبدُ اللهِ، فقال: «لها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: «نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها فتُوفِيَّ قبلَ أن يدخلَ بها فقال عبدُ اللهِ سَلوا هل تجدونَ أثرًا قالوا يا أبا عبدِ الرحمنِ ما نَجِدُ فيها يَعني أثرًا قال أقولُ بِرأيي فإن كان صوابًا فمنَ اللهِ لها كمهرِ نسائِها لا وكسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فقامَ رجلٌ من أشجعَ فقال في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فينا في امرأةٍ يقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ تزوجَتْ رجلًا فماتَ قبل أن يدخلَ بها فقَضى لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بمثلِ صَداقِ نسائِها ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فرفعَ عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً ولم يفرضْ لها ، فتوفيَ قبل أن يدخلَ بها ؟ فقال عبدُ اللهِ : سلُوا : هل تجدون فيها أثرًا ؟ قالوا : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! ما نجدُ فيها يعني : أثرًا ، قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابًا فمن اللهِ : لها كمهرِ نسائِها ، لا وَكْسَ ، ولا شططَ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فقام رجلٌ من أشجعَ ، فقال : في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فينا ، في امرأةٍ يُقالُ لها : بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تزوجتْ رجلًا ، فمات قبل أن يدخلَ بها ، فقضى رسولُ اللهِ بمثلِ صداقِ نسائِها ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فرفع عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
فذَكَرَ الحَديثَ [عَن عَلقَمةَ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عَنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، فسُئِلَ عَنها عَبدُ اللهِ، فقال: لَها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، فتُوفِّيَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقال عَبدُ اللهِ: سَلوا: هل تَجِدونَ فيها أثَرًا؟ فقالوا: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، ما نَجِدُ فيها أثَرًا. فقال: أقولُ برَأيي، فإنْ كانَ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ: لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رسولُ اللهِ فينا في امرَأةٍ يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ، تزَوَّجَتْ رَجُلًا، فماتَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فرفَعَ عَبدُ اللهِ يدَيْهِ وكبَّرَ. .
لا شِغارَ، قالوا: وما الشِّغارُ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: نِكاحُ المَرأةِ بالمَرأةِ، ولا صَداقَ بَينَهما .
لا شِغَارَ في الْإِسْلَامِ قالوا وَمَا الشِّغَارُ قال نِكَاحُ المرأةِ بالمرأةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
عن عبدالله، أنه أُتِيَ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ ، فمات عنها ، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ، ولم يدخلْ بها ! فاختلفوا إليه قريبًا من شهرٍ لا يُفتيهم ، ثم قال : أرى لها صداقَ نسائِها ، لا وكسٌ ولا شططٌ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ . فشهد مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في بَرْوَعِ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قضيتَ .
عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ. .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
لا مزيد من النتائج