نتائج البحث عن
«في المرأة تزني وتقتل ولدها ولم تحصن قال : " يدرأ عنها الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدْها، فإن زَنَت فاجلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أوِ في الرَّابِعةِ- فإن زَنَت فبِعْها ولَو بضَفيرٍ. .
أنَّهما سَمِعا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسألُ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
أنَّهما سَمِعا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُسأَلُ عن الأَمةِ تَزْني، ولم تُحصَنْ؟ قال: اجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ بِيعوها ولو بضَفيرٍ، بعدَ الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ. .
حدَّثَنا محمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قال: حدَّثَنا مَعْمَرٌ، قال: حدَّثَنا ابنُ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، المعنَى. [أي مَعْنى حديثِ: سُئِلَ عن الأَمَةِ تَزْني ولم تُحصَنْ، قال: اجْلِدْها، فإنْ زَنَتْ فاجْلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أو في الرَّابِعةِ- فإنْ زَنَتْ، فبِعْها ولو بضَفيرٍ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ لما سُئِلَ عنِ الأَمةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ، فقالَ: إن زنَت فاجلِدوها ثم إن زنَت فاجلِدوها، ثُمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ: فبيعوها ولو بضَفيرٍ .
كنَّا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ رجلٌ عنِ الأمَةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ فقالَ اجلِدها فإن زنَتْ فاجلِدْها ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أو في الرَّابعةِ فبِعْها ولَو بحبلٍ مِن شَعرٍ .
سُئِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الأَمَةِ تَزْني قبْلَ أنْ تُحْصَنَ، قال: اجْلِدوها، فإنْ عادَتْ فاجْلِدوها، فإنْ عادَتْ فاجْلِدوها، فإنْ عادَتْ فبِيعوها ولو بضَفِيرٍ. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني قَبلَ أنْ تُحصَنَ، فقال: اجلِدوها، فإنْ زنَتْ فاجلِدوها، وقال في الرابعةِ أَوِ الثالثةِ: بيعوها ولو بضَفيرٍ. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَمَةِ تزني قَبلَ أن تُحصَنَ، فقال: إن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ فبيعوها ولو بحبلٍ مِن ضَفيرٍ. .
قَضى في ابنِ الملاعَنَةِ أن لا يُدعَى لأبٍ ، [ ولا تُرمَى هيَ بهِ ولا يُرمَى ولدُها، ومَن رماها أو رمى ولدَها ] ، فإنه يُجلَدُ الحدَّ ، وقَضى أن لا قوتَ لَها ولا سُكنى ؛ من أجلِ أنَّهما يتفرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ، ولا متوفًّى عنها .
ففرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، وقَضى ألَّا يُدْعى وَلَدُها لأبٍ، ولا تُرمى ولا يُرمى وَلَدُها، ومَن رَماها، أو رَمى وَلَدَها؛ فعليه الحَدُّ، وقَضى ألَّا بيتٌ لها عليه، ولا قوتٌ؛ من أجْلِ أنَّهما يَتفَرَّقانِ مِن غيرِ طَلاقٍ ولا مُتَوَفًّى عنها. .
في قِصَّةِ هلالِ بنِ أُمَيَّةَ بعد ذِكْرِ التلاعُنِ، ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينهما، وقضى أن لا يُدْعى ولَدُها لأبٍ، ولا تُرمَى، ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رمَاها أو رمَى ولَدَها، فعليه الحَدُّ، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قُوتَ؛ مِن أجلِ أنَّهما يَتفرَّقانِ مِن غيرِ طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها. .
ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وقضَى أن لا يُدعَى ولدُها لأبٍ ، ولا تُرمَى هي ، ولا يُرمَى ولدُها ومَن رماها أو رمَى ولدَها فعليه الحدُّ وقضَى أن لا بيتَ لها عليه ، ولا قوتَ من أجلِ أن يتفرقانِ من غيرِ طلاقٍ ، ولا متوفًّى عنها .
حديثُ: فَرَّق بَيْنَ هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه بَعْدَ الملاعَنةِ [يعني حديث: في قِصَّةِ هلالِ بنِ أُمَيَّةَ بعد ذِكْرِ التلاعُنِ، ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينهما، وقضى أن لا يُدْعى ولَدُها لأبٍ، ولا تُرمَى، ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رمَاها أو رمَى ولَدَها، فعليه الحَدُّ، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قُوتَ؛ مِن أجلِ أنَّهما يَتفرَّقانِ مِن غيرِ طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها.] .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنِ المُلاعنةِ أن لا يُدعَى لِأبٍ ومن رَماها أو رَمَى وَلَدَها فإنه يُجلدُ الحَدَّ وقَضَى أن لا قُوتَ لها ولا سُكْنَى من أجلِ أنَّهما يَتَفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ولا مُتَوفَّى عنها .
لا مزيد من النتائج