حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها قال : " له ثلاثة أيام ، ولها يوم وليلة»· 14 نتيجة

الترتيب:
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ في المسحِ على الخفَّينِ : للمُقيمِ يومٌ وليلةٌ وَلِلْمُسافرِ ثلاثةٌ أيَّامٍ ولياليهنَّ .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/278
الحُكم
ضعيفلا يصح
جاءت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تشكو زَوجَها، فقال: إنِّي لَأبغِضُ المرأةَ تجُرُّ ذَيلَها تشكو زَوجَها. .
الراوي
أم سلمة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3985
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على يحيى بنِ يَعلى الأسلَميِّ، ولم يُرجِّحْ].
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليُكرمْ ضيفَه، جائزتُهُ يومٌ وليلةٌ، وما وراء ذلك صدقةٌ. وفي رواية أنه قال: ثلاثةُ أيامٍ ولا يحلُّ له أن يَثْوِىَ عنده حتى يُحْرِجَه. .
الراوي
[أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو]
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 3/20
الحُكم
صحيحصحيح
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
الراوي
أبو سعيد الخدري وأبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/12
الحُكم
صحيحصحيح
مِثلُه [في المَسحِ على الخُفَّينِ، قال: للمُسافِرِ ثَلاثةُ أيَّامٍ ولَياليهنَّ، وللمُقيمِ يَومٌ ولَيلةٌ] .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 21869
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جعلَ المسحَ على الخفَّينِ للمُسافرِ ثلاثةً أيام ولياليَهُنَّ وَلِلْمُقيمِ يومًا وليلةً قالَ: لو أطنَبَ لَهُ السَّائلُ في مسألتِهِ لزادَهُ .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 2/154
الحُكم
صحيحإسناده صحيح [وله طرق أخرى صحيحة]
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا أيامَ أقرائِها ، ولا نفاسَ دون أسبوعَين ، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا ، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/84
الحُكم
ضعيفإسناده واهٍ
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فمَا زادَ على ذلِكَ فهي استحاضةٌ تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلا أيامَ أقرائِهَا ولا نفاسَ دونَ أسبوعَينِ ولا نِفَاسَ فوقَ أربعِينَ يومًا فإنْ رأَتْ النفساءُ الطهرَ دونَ الأربعِينَ صامَتْ وصلَّتْ ولا يأتِيهَا زوجُهَا إلا بعدَ أربعِينَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 3/455
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده محمد بن سعيد عن البخاري وقال ابن معين إنه يضع الحديث
عَن المغيرةِ بنِ شُعبةَ قالَ : صارت سُنَّةً للمُسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهِنَّ وَلِلْمُقيمِ يومٌ وليلَةً في المسحِ .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 2/88
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
في المسحِ للمسافرِ ثلاثةُ أيامٍ ولياليها وللمقيمِ يومٌ وليلةٌ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/229
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه سليمان بن يسير ذكر من جرحه]
لا حيض دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فما زاد على ذلك فهي مستحاضةٌ فما زاد تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيامِ أقرائِها ولا نفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأت النُّفَساءُ الطهرَ دونَ الأربعين صامَت وصلَّت ولا يأتيها زوجُها إلا بعدَ الأربعينِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/320
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سعيد عامة ما يرويه لا يتابع عليه
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَسْحِ على الخُفَّيْنِ: يَومٌ ولَيلَةٌ، ولِلمُسافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ولَياليهِنَّ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5/133
الحُكم
صحيحصحيح
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ تسافرُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ أبوها أوِ ابنُها أو أخوها أو زَوجُها أو ذو مَحرمٍ منها. [وفي روايةٍ]: لا تُسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا، [وفي روايةٍ]: يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ . .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 227
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسحِ على الخُفَّيْنِ قال: ( للمسافرِ ثلاثةُ أيَّامٍ ولياليهنَّ وللمُقيمِ يومٌ وليلةٌ ) .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 1331
الحُكم
صحيحما رفعه عن شعبة إلا يحيى القطان وأبو الوليد الطيالسي

لا مزيد من النتائج