نتائج البحث عن
«في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها قال : " له ثلاثة أيام ، ولها يوم وليلة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ في المسحِ على الخفَّينِ : للمُقيمِ يومٌ وليلةٌ وَلِلْمُسافرِ ثلاثةٌ أيَّامٍ ولياليهنَّ .
جاءت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تشكو زَوجَها، فقال: إنِّي لَأبغِضُ المرأةَ تجُرُّ ذَيلَها تشكو زَوجَها. .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليُكرمْ ضيفَه، جائزتُهُ يومٌ وليلةٌ، وما وراء ذلك صدقةٌ. وفي رواية أنه قال: ثلاثةُ أيامٍ ولا يحلُّ له أن يَثْوِىَ عنده حتى يُحْرِجَه. .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
مِثلُه [في المَسحِ على الخُفَّينِ، قال: للمُسافِرِ ثَلاثةُ أيَّامٍ ولَياليهنَّ، وللمُقيمِ يَومٌ ولَيلةٌ] .
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جعلَ المسحَ على الخفَّينِ للمُسافرِ ثلاثةً أيام ولياليَهُنَّ وَلِلْمُقيمِ يومًا وليلةً قالَ: لو أطنَبَ لَهُ السَّائلُ في مسألتِهِ لزادَهُ .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا أيامَ أقرائِها ، ولا نفاسَ دون أسبوعَين ، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا ، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فمَا زادَ على ذلِكَ فهي استحاضةٌ تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلا أيامَ أقرائِهَا ولا نفاسَ دونَ أسبوعَينِ ولا نِفَاسَ فوقَ أربعِينَ يومًا فإنْ رأَتْ النفساءُ الطهرَ دونَ الأربعِينَ صامَتْ وصلَّتْ ولا يأتِيهَا زوجُهَا إلا بعدَ أربعِينَ .
عَن المغيرةِ بنِ شُعبةَ قالَ : صارت سُنَّةً للمُسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهِنَّ وَلِلْمُقيمِ يومٌ وليلَةً في المسحِ .
في المسحِ للمسافرِ ثلاثةُ أيامٍ ولياليها وللمقيمِ يومٌ وليلةٌ .
لا حيض دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فما زاد على ذلك فهي مستحاضةٌ فما زاد تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيامِ أقرائِها ولا نفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأت النُّفَساءُ الطهرَ دونَ الأربعين صامَت وصلَّت ولا يأتيها زوجُها إلا بعدَ الأربعينِ .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَسْحِ على الخُفَّيْنِ: يَومٌ ولَيلَةٌ، ولِلمُسافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ولَياليهِنَّ. .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ تسافرُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ أبوها أوِ ابنُها أو أخوها أو زَوجُها أو ذو مَحرمٍ منها. [وفي روايةٍ]: لا تُسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا، [وفي روايةٍ]: يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ . .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسحِ على الخُفَّيْنِ قال: ( للمسافرِ ثلاثةُ أيَّامٍ ولياليهنَّ وللمُقيمِ يومٌ وليلةٌ ) .
لا مزيد من النتائج