نتائج البحث عن
«في المرأة تغتسل ، قال : يجزئها ثلاث حفنات ، وإن شاءت لم تنقض شعرها»· 14 نتيجة
الترتيب:
في المرأةِ تغتسلُ من حيضةٍ أو جنابةٍ ، لا تنقضُ شعرَها .
في المرأَةِ تَغسِلُ من حَيضةٍ أو جَنابَةٍ لا تنقُضُ شَعرَها. .
وأما المُمْتَشطِةُ، فكانت إحْدانا تكونُ مُمتَشِطَةً، فإذا اغتَسَلتْ لم تَنقُضْ ذلك، ولكنَّها تَحفِنُ على رأسِها ثَلاثَ حَفَناتٍ، فإذا رَأتِ البَلَلَ في أُصولِ الشَّعَرِ دَلَكَتْه ثم أفاضتْ على سائِرِ جَسَدِها. .
إذا اغتسَلَتْ المرأةُ مِنْ حيضِها ، نَقَضَتْ شَعْرَها ، و غسَلَتْ بالْخَطْمِيِّ والأُشْنانِ ، وإذا اغتسلَتْ من الجنابَةِ لم تنقُضْ رأسَها ، ولَمْ تَغْسِل بالخطْمِيِّ و الأُشْنانِ .
لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها .
إذا اغتسلتِ المرأةُ من حَيضِها نقضَت شعرَها اغتسلَتْ بالخطميِّ والأشنانِ وإذا اغتسلَت منَ الجنابةِ لم تَنقضْه ولم تغتسلْ بالخطميِّ والأشنانِ .
استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه» .
قد كان يُصيبُنا الحَيضُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتلبَثُ إحدانا أيَّامَ حَيضِها، ثمَّ تَطهُرُ فتَنظُرُ الثَّوبَ الذي كانت تَقْلِبُ فيه، فإن أصابه دمٌ غسَلْناه وصَلَّينا فيه، وإن لم يكُنْ أصابه شيءٌ تركْناه ولم يمنَعْنا ذلك من أن نصَلِّيَ فيه، وأمَّا الممتَشِطةُ فكانت إحدانا تكونُ ممتشِطةً فإذا اغتسَلَت لم تنقُضْ ذلك، ولكِنَّها تحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفَناتٍ، فإذا رأت البَلَلَ في أصولِ الشَّعرِ دلَكَتْه ثمَّ أفاضت على سائِرِ جَسَدِها .
قَد كانَ يصيبُنا الحيضُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فَتلبثُ إحدانا أيَّامَ حيضِها ثمَّ تطَّهَّرُ فتَنظرُ الثَّوبَ الَّذي كانت تقلبُ فيهِ فإن أصابَهُ دمٌ غَسلناهُ وصلَّينا فيهِ وإن لم يَكن أصابَهُ شيءٌ ترَكناهُ ولم يمنَعنا ذلِكَ مِن أن نصلِّيَ فيهِ وأمَّا الممتَشِطةُ فَكانت إحدانا تَكونُ ممتَشِطةً فإذا اغتسَلَت لم تنقُض ذلِكَ ولَكنَّها تحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفناتٍ فإذا رأتِ البللَ في أصولِ الشَّعرِ دلَكتْهُ ثمَّ أفاضَت على سائرِ جسَدِها .
دخَلْتُ على أُمِّ سَلَمةَ، فسأَلَتْها امرأةٌ من قُريشٍ عنِ الصلاةِ في ثوبِ الحائضِ، فقالت أُمُّ سَلَمةَ: قد كان يُصيبُنا الحَيضُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتَلبَثُ إحْدانا أيامَ حَيضِها، ثم تَطهُرُ، فتَنظُرُ الثوبَ الذي كانت تَقلَّبُ فيه، فإنْ أصابَه دمٌ غسَلْناه وصَلَّيْنا فيه، وإنْ لم يكنْ أصابَه شيءٌ تَرَكْناه، ولم يَمنَعْنا ذلك أنْ نُصلِّيَ فيه، وأمَّا المُمتَشِطةُ فكانت إحْدانا تكونُ مُمتَشِطةً، فإذا اغتسَلَتْ لم تَنقُضْ ذلك، ولكنَّها تَحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفَناتٍ، فإذا رَأتِ البَللَ في أُصولِ الشعَرِ دلَكَتْه، ثم أفاضَتْ على سائرِ جسَدِها. .
دخلتُ على أمِّ سلمةَ رضي الله عنها فسألتْها امرأةٌ من قريشٍ عن الصلاةِ في ثوبِ الحائضِ فقالتْ أمُّ سلمةَ رضي الله عنها: قد كان يصيبُنا الحيضُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتلبثُ إحدانا أيامَ محيضِها ثم تطهرُ فتنظرُ الثوبَ الذي كانت تقلبُ فيه فإن أصابَه دمٌ غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابَه شيءٌ تركناه فلم يمنعْنا ذلك أن نصليَ فيه وأما الممتشطةُ فكانت إحدانا تكونُ ممتشطةً فإذا اغتسلتْ لم تنقضْ ذلك لكنها تحفنُ على رأسِها ثلاثَ حفناتٍ فإذا رأتِ البللَ في أصولِ الشعرِ دلَّكتْه ثم أفاضتْ على سائرِ جسدِها. .
عن بكَّارِ بنِ يحيى حدَّثَتْني جدَّتي قالت دخلتُ على أمِّ سلمةَ فسألَتْها امرأةٌ من قريشٍ عنِ الصَّلاةِ في ثوبِ الحائضِ فقالت أمُّ سلمةَ قد كانَ يصيبُنا الحيضُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فتلبثُ إحدانا أيَّامَ حيضها ثمَّ تطَّهَّرُ فتنظرُ الثَّوبَ الَّذي كانت تقلَّبُ فيهِ فإن أصابَهُ دمٌ غسلناهُ وصلَّينا فيهِ وإن لم يكن أصابهُ شيءٌ تركناهُ ولم يمنعْنا ذلكَ أن نصلِّيَ فيهِ وأمَّا الممتشِطةُ فكانت إحدانا تكونُ مُمتشِطةً فإذا اغتسلَت لم تنقُضْ ذلِكَ ولكنَّها تحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حفناتٍ فإذا رأتِ البللَ في أصولِ الشَّعرِ دلكتهُ ثمَّ أفاضت على سائرِ جسدِها .
الاستنجاءُ بثلاثةِ أحجارٍ ، أو ثلاثةُ أعوادٍ قيلَ : فإن لم يجدْ ؟ قال : ثلاثُ حفناتٍ من ترابٍ .
عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. .
لا مزيد من النتائج