حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض ، قالوا : تعيد تلك الصلاة»· 13 نتيجة

الترتيب:
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/440
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[تفرد به] حسان بن إبراهيم
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
أنَّ ابنةَ غَيْلانَ أتَتِ النَّبيَّ فقالت: إنِّي لا أقدِرُ على الطُّهرِ أفأترُكُ الصَّلاةَ فقال ليسَتْ تلكِ بالحَيْضةِ إنَّما ذلكِ عِرْقٌ فإذا ذهَب قَرْءُ الحَيْضِ فارتفِعي عنِ الدَّمِ ثمَّ اغتَسِلي وصَلِّي .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن الزهري عن القاسم إلا محمد بن إسحاق ولا عن ابن إسحاق إلا عمرو بن هاشم تفرد به عبد الرحمن بن صالح
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
ودمُ الحيضِ أسوَدُ خاثِرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبَها فلتُحشِ كُرسُفًا فإن غلبَها فلتُعْلِها بأُخرى فإن غلبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطعِ الصَّلاةَ وإن قَطرَ ويأتيها زَوجُها وتصومُ وتصلِّي .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/326
الحُكم
ضعيفمرفوع بإسناد ضعيف، و[فيه] عبد الملك مجهول، والعلاء بن كثير ضعيف، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً
مَن سبقَ إلى الصَّلاةِ مخافةَ أن تَسبِقَهُ أوجَبَ اللَّهُ لَهُ الجنَّةَ ، ومن ترَكَها مأثَرةً عليها لم يدرِكْها بِعملٍ إلى الحولِ .
الراوي
أبو الدرداء
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 6/102
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث ثور
اتقوا اللهَ في الصلاةِ ، اتقوا اللهَ في الصلاةِ ، اتقوا اللهَ في الصلاةِ ، اتقوا اللهَ فيما ملَكَتْ أيمانُكُمْ ، اتقوا اللهَ في الضَّعِيفَيْنِ : المرأةِ الأرملةِ ، و الصبيِّ اليتيمِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 118
الحُكم
ضعيفضعيف
اتقوا اللهَ في الصلاةِ ، اتقوا اللهَ في الصلاةِ ، ( ثلاثًا ) ، اتقوا اللهَ فيما ملكت أيمانُكم ، اتقوا اللهَ في الضعِيفَيْنِ : المرأةُ الأرملةُ والصبيُّ اليتيمُ ، اتقوا اللهَ في الصلاةِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3216
الحُكم
ضعيفضعيف جداً
[في استِتارِ المرأةِ في الصَّلاةِ] .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 4055
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير قوي
تكونُ للدابةِ ثلاثُ خرَجاتٍ . . . إلى أن قال ثم بينما الناسُ في أعظمِ المساجدِ حُرمةً على اللهِ وخيرِها وأكرمِها المسجدِ الحرامِ لم ترعَهم إلا وهي ترعوا بين الركنِ والمقامِ فارفضَّ الناسُ عنها وتثبتْ عصابةٌ من الْمُؤْمِنينَ وعرفوا أنهم لن يُعجِزوا اللهَ فبدأتْ بهم فجلَتْ وجوهَهم حتى جعلتهُم كالكوكبِ الدُّرِّيِّ ثم ولَّت في الأرضِ لا يدرِكُها طالبٌ ولا يفوتُها هاربٌ حتى إنَّ الرجلَ ليتعوَّذُ منها في الصلاةِ فتأتيه مِن خلفِه فتقولُ له يا فلانُ الآن تُصلِّي فتسِمُه في وجهِهِ ثم تنطلِقُ . . . .
الراوي
حذيفة بن أسيد الغفاري
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 3/20
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] طلحة بن عمرو قال البيهقي غير قوي
اتَّقوا اللهَ في الصَّلاةِ، اتَّقوا اللهَ في الصَّلاةِ، اتَّقوا اللهَ في الصَّلاةِ، اتَّقوا اللهَ فيما ملكَت أيمانُكم، اتَّقوا اللهَ فيما ملَكَت أيمانُكم، اتَّقوا اللهَ في الضَّعيفَينِ: المرأةِ الأرمَلةِ، والصَّبيِّ اليَتيمِ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
فيض القدير · 127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه بشر بن منصور الخياط أورده الذهبي في المتروكين وقال هو مجهول.
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 1/214
الحُكم
ضعيف[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث

لا مزيد من النتائج