نتائج البحث عن
«في المرأة حيضتها سبعة أيام تمكث يومين حائضة ، ثم رأت الطهر فصامت يوما ، ثم رأت»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا مَضَى للنُّفَساءِ سَبْعٌ ، ثم رَأَتِ الطُّهْرَ فلْتَغْتَسِلْ ولْتُصَلِّ .
«إذا مَضَى لِلنُّفَساءِ سَبْعٌ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ». .
إذا مضى للنُّفساءِ سبعٌ ثمَّ رأَتِ الطُّهرَ فلتَغتَسِل ولتُصلِّ .
إذا مَضَى لِلنُّفَساءِ سَبْعٌ ، ثُم رأَتِ الطُّهْرَ فلْتَغْتَسِلْ و لْتُصَلِّ . .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا أيامَ أقرائِها ، ولا نفاسَ دون أسبوعَين ، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا ، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فمَا زادَ على ذلِكَ فهي استحاضةٌ تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلا أيامَ أقرائِهَا ولا نفاسَ دونَ أسبوعَينِ ولا نِفَاسَ فوقَ أربعِينَ يومًا فإنْ رأَتْ النفساءُ الطهرَ دونَ الأربعِينَ صامَتْ وصلَّتْ ولا يأتِيهَا زوجُهَا إلا بعدَ أربعِينَ .
عن عائِشةَ قالت: إذا رَأتِ الدَّمَ فلْتُمسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتى تَرَى الطُّهرَ أبيَضَ كالفِضَّةِ، ثم تَغتَسِلَ وتُصلِّيَ. .
عن عائذِ بنِ عمرٍو أنَّ امرأتَهُ رأت الطُّهرَ بعدَ عشرينَ يومًا، فاغتسَلَت ودخلت معَهُ في لِحافِه، فضربَها برجلِهِ وقال: لا تغُضِّي من ديني حتَّى تمضِيَ الأربعونَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في المُستَحاضَةِ قَالَ: إذا رأَتِ الدمَ البَحْرانيَّ فلا تُصَلِّي، وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتَسِلْ وتُصَلِّي. .
قالَ في المستحاضةِ : تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها ، ثمَّ تغتسِلُ مرَّةً ، ثمَّ تتوضَّأُ إلى مثلِ أيَّامِ أقرائِها ؛ فإن رأَت صُفرةً انتضَحَت وتوضَّأت وصلَّتْ .
رجَبٌ شهرُ اللَّهِ وشعبانُ شهري ورمضانُ شهرُ أمَّتي فمن صامَ مِن رجَبٍ يومينِ فلَهُ منَ الأجرِ ضِعفانِ ووزنُ كلِّ ضعفٍ مثلُ جبالِ الدُّنيا ثمَّ ذكرَ أجرَ من صامَ أربعةَ أيَّامٍ ومن صامَ ستَّةَ أيَّامٍ ومن صامَ سبعةَ أيَّامٍ ثمَّ ثمانيةَ أيَّامٍ ثمَّ هكذا إلى خمسةَ عشرَ يومًا منهُ .
في النفساءَ تغتسلُ وتصلّي إن رأتِ الطهرَ ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في المُستَحاضةِ: تَدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها، ثُمَّ تَغتَسِلُ مَرَّةً، ثُمَّ تَتَوضَّأُ إلى مِثلِ أيَّامِ أقرائِها؛ فإن رَأت صُفرةً انتَضَحَت وتَوضَّأت وصَلَّت .
لا حيض دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فما زاد على ذلك فهي مستحاضةٌ فما زاد تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيامِ أقرائِها ولا نفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأت النُّفَساءُ الطهرَ دونَ الأربعين صامَت وصلَّت ولا يأتيها زوجُها إلا بعدَ الأربعينِ .
لا مزيد من النتائج