حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المرأة حيضتها سبعة أيام تمكث يومين حائضة ، ثم رأت الطهر فصامت يوما ، ثم رأت»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا مَضَى للنُّفَساءِ سَبْعٌ ، ثم رَأَتِ الطُّهْرَ فلْتَغْتَسِلْ ولْتُصَلِّ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1633
الحُكم
ضعيفضعيف
«إذا مَضَى لِلنُّفَساءِ سَبْعٌ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ». .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 637
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاستشهد مسلم ببقية بن الوليد، وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف، والحديث غريب في الباب
إذا مضى للنُّفساءِ سبعٌ ثمَّ رأَتِ الطُّهرَ فلتَغتَسِل ولتُصلِّ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا أصح، وإسناده ليس بالقوي
إذا مَضَى لِلنُّفَساءِ سَبْعٌ ، ثُم رأَتِ الطُّهْرَ فلْتَغْتَسِلْ و لْتُصَلِّ . .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 704
الحُكم
ضعيفضعيف
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا أيامَ أقرائِها ، ولا نفاسَ دون أسبوعَين ، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا ، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/84
الحُكم
ضعيفإسناده واهٍ
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فمَا زادَ على ذلِكَ فهي استحاضةٌ تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلا أيامَ أقرائِهَا ولا نفاسَ دونَ أسبوعَينِ ولا نِفَاسَ فوقَ أربعِينَ يومًا فإنْ رأَتْ النفساءُ الطهرَ دونَ الأربعِينَ صامَتْ وصلَّتْ ولا يأتِيهَا زوجُهَا إلا بعدَ أربعِينَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 3/455
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده محمد بن سعيد عن البخاري وقال ابن معين إنه يضع الحديث
عن عائِشةَ قالت: إذا رَأتِ الدَّمَ فلْتُمسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتى تَرَى الطُّهرَ أبيَضَ كالفِضَّةِ، ثم تَغتَسِلَ وتُصلِّيَ. .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1/219
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن عائذِ بنِ عمرٍو أنَّ امرأتَهُ رأت الطُّهرَ بعدَ عشرينَ يومًا، فاغتسَلَت ودخلت معَهُ في لِحافِه، فضربَها برجلِهِ وقال: لا تغُضِّي من ديني حتَّى تمضِيَ الأربعونَ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 2/204
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الجلد بن أيوب وليس بالقوي
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي .
الراوي
أنس بن سيرين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 286
الحُكم
صحيحصحيح
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في المُستَحاضَةِ قَالَ: إذا رأَتِ الدمَ البَحْرانيَّ فلا تُصَلِّي، وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتَسِلْ وتُصَلِّي. .
الراوي
أنس بن سيرين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1/208
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
قالَ في المستحاضةِ : تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها ، ثمَّ تغتسِلُ مرَّةً ، ثمَّ تتوضَّأُ إلى مثلِ أيَّامِ أقرائِها ؛ فإن رأَت صُفرةً انتضَحَت وتوضَّأت وصلَّتْ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/346
الحُكم
ضعيفضعيف لا يصح
رجَبٌ شهرُ اللَّهِ وشعبانُ شهري ورمضانُ شهرُ أمَّتي فمن صامَ مِن رجَبٍ يومينِ فلَهُ منَ الأجرِ ضِعفانِ ووزنُ كلِّ ضعفٍ مثلُ جبالِ الدُّنيا ثمَّ ذكرَ أجرَ من صامَ أربعةَ أيَّامٍ ومن صامَ ستَّةَ أيَّامٍ ومن صامَ سبعةَ أيَّامٍ ثمَّ ثمانيةَ أيَّامٍ ثمَّ هكذا إلى خمسةَ عشرَ يومًا منهُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفوائد المجموعة · 100
الحُكم
ضعيفموضوع
في النفساءَ تغتسلُ وتصلّي إن رأتِ الطهرَ ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تلخيص العلل المتناهية · 132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه حسين بن علوان وضاع
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في المُستَحاضةِ: تَدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها، ثُمَّ تَغتَسِلُ مَرَّةً، ثُمَّ تَتَوضَّأُ إلى مِثلِ أيَّامِ أقرائِها؛ فإن رَأت صُفرةً انتَضَحَت وتَوضَّأت وصَلَّت .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 1208
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن ابن شبرمة إلا أيوب أبو العلاء. تفرد به يزيد بن هارون.
لا حيض دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فما زاد على ذلك فهي مستحاضةٌ فما زاد تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيامِ أقرائِها ولا نفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأت النُّفَساءُ الطهرَ دونَ الأربعين صامَت وصلَّت ولا يأتيها زوجُها إلا بعدَ الأربعينِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/320
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سعيد عامة ما يرويه لا يتابع عليه

لا مزيد من النتائج