نتائج البحث عن
«في المري يجعل فيه الخمر ، قال : لا بأس به ، ذبحته الشمس والملح»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أبا الدَّرداءِ كان يأكُلُ المُرْيَ يَجعَلُ فيه الخَمرَ ويقولُ: ذبَحَتْه الشمسُ والمِلحُ. .
عن أبي الدرداءِ : لا بأسَ بالمُرِّىِّ ذبحتْهُ النارُ والملحُ .
عن أبي الدرداءِ أنه يأكل المريَّ الذي جُعل فيه الخمرُ، ويقول دبغَتهُ الخلُّ والِملحُ .
بيعوا الذهبَ بالذهبِ ، والفضةَ بالفضةِ ، والبُرَّ بالبُرِّ ، والشعيرَ بالشعيرِ ، والتمرَ بالتمرِ ، والمِلحَ بالمِلحِ ، سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فمَنْ زاد أو استزاد فقد أَرْبى ، فإذا اختلف هذه الأصنافُ فبيعوها يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم لا بأسَ به ، الذهبُ بالفضةِ ، يدًا بيدٍ كيف شئتم ، والبُرُّ بالشعيرِ يدًا بيدٍ كيف شئتُم ، والملحُ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم .
وسمِعْتُ مالِكًا يقولُ في الرَّجلِ يُلْقي العَصيرَ على الدُّرْديِّ ليَصيرَ خَلًّا، قال: لا بأسَ بذلك، إنْ كان إنَّما يُريدُه للخَلِّ، وكان في إباحةِ مالكٍ لعلاجِ الدُّرْديِّ، -والدُّرْديُّ لا يكونُ إلَّا منَ الخَمرِ- حتى تَعودَ خَلًّا كذلك، وكان ممَّا يَحتَجُّ به مَن ذهَبَ إلى ما ذكَرْنا من علاجِ الخَمرِ حتى تَعودَ خَلًّا أنَّه يُكرَهُ. .
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
الورِقُ بالورِقُ ، والذهبُ بالذهبِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ عينًا بعينٍ ، أو قال : وزنًا بوزنٍ وقال أحدَهما ولم يقُلِ الآخَرَ ، ولا بأسَ بالدينارِ بالورِقِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالمِلحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال في الحَيوانِ: اثْنانِ بواحِدٍ لا بَأسَ به، يَدًا بِيَدٍ، ولا خَيرَ فيه نَساءً. .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذبيحةِ بشقةِ العَصا ، قال : لا بأسَ به ورخَّص فيه .
عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالتْ : لا بأسَ بِخَلِّ الخَمرِ .
قال عبدُ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ : لا تَسقوا أولادَكمُ الخمرَ فإنَّهُم وُلِدوا على الفطرةِ ، وإنَّ اللهَ لم يجعلْ شفاءَكم فيما حرَّمَ عليْكُمْ .
.... وذَكَرَ الشَّعرَ بالشَّعيرِ، والتَّمْرَ بالتَّمْرِ، والمِلحَ بالمِلحِ، كَيلًا بكَيلٍ، فمَن زادَ أو ازْدادَ فقد أرْبى، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهما. .
سألَ رجلٌ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ يجدُ سَوطًا ؟ فقالَت : لا بأسَ بِهِ، يصلُ بِهِ المسلمُ يدَهُ قالَ : والحِذاءَ ؟ قالَت : والحِذاءَ ؟ : قالَ : والوِعاءَ، قالَت : لا أحلُّ ما حرَّمَ اللَّهُ، الوِعاءُ تَكونُ فيهِ النَّفقةُ .
قال ابنُ مسعودٍ لا تسقوا أولادَكم الخمرَ فإن أولادَكم وُلِدوا على الفطرةِ أتسقونَهم ما لا يحلُّ لهم إثمُهم على مَن سقاهم فإن اللهَ لم يجعلْ شفاءَكم فيما حُرِّم عليكم .
لا مزيد من النتائج