حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المستحاضة : تصوم ويجامعها زوجها»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال ابراهيم النخعي: المستحاضةُ لا تصومُ ، ولا يأْتيها زوجُها ، ولا تمسُّ المُصحفَ .
الراوي
منصور بن المعتمر
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 1/456
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
لا تَصُومُ المرأةُ يومًا تَطَوُّعًا في غَيْرِ رَمَضَانَ ، و زَوْجُها شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 395
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المستحاضةِ يغلبُها الدَّمُ في الصَّلاةِ فلا تقطعِ الصَّلاةَ وإن قطرَ ويأتيها زَوجُها .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 1/436
الحُكم
ضعيفمرسل وضعيف
لا تَصومُ المرأةُ إذا كان زَوجُها شاهِدًا إلَّا بإذنِهِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10495
الحُكم
صحيحصحيح
ودمُ الحيضِ أسوَدُ خاثِرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبَها فلتُحشِ كُرسُفًا فإن غلبَها فلتُعْلِها بأُخرى فإن غلبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطعِ الصَّلاةَ وإن قَطرَ ويأتيها زَوجُها وتصومُ وتصلِّي .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/326
الحُكم
ضعيفمرفوع بإسناد ضعيف، و[فيه] عبد الملك مجهول، والعلاء بن كثير ضعيف، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً
تَجلِسُ أيامَ أَقرائِها [يعني حديثَ: عن سُمَيٍّ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ ‌المُسَيِّبِ عن المُستحاضةِ، فقال: «‌تجلِسُ ‌أيَّامَ ‌أقرائِها، وتَغتَسِلُ من الظُّهرِ إلى الظُّهرِ، وتستثفِرُ بثوبٍ، ويأتيها زوجُها وتصومُ»، فقُلتُ: عمَّن هذا؟ «فأخَذ الحصا»] .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1/209
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سمي: هو أبو عبد الله المدنى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو ثقة
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ بحَضْرةِ زوجِها إلَّا بإذنِه وما تصدَّقَتْ به مِن كَسْبِه كان له نِصْفُه وإنَّها مِن ضِلَعٍ فإنْ رفَقْتَ به تمتَّعْتَ منه وإنْ ذهَبْتَ تُقيمُه كسَرْتَه وكَسْرُه فِراقُها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/194
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن مسلم إلا بن الهاد تفرد به بن لهيعة
حديثُ علِيٍّ في المستَحاضةِ [يعني حديث: المستحاضَةُ تدعُ الصلاةَ أيامِ أقْرائِها ثم تغْتَسلُ وتتوضّأ لكلِّ صلاةٍ وتصلي وتصوم] .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البخاري
المصدر
التاريخ الصغير · 2/15
الحُكم
ضعيفلا يصح
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/440
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[تفرد به] حسان بن إبراهيم
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 1/214
الحُكم
ضعيف[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
قلتُ يا رسولَ اللهِ أراك تصومُ في شهرٍ ما لم أركَ تصومُ في شهرٍ مثلَ ما تصومُ فيه ؟ قال : أيُّ شهرٍ ؟ قلتُ : شعبانَ ، قال : شعبانُ بين رجبَ ورمضانَ يغفلُ الناسُ عنه تُرفعُ فيه أعمالُ العبادِ فأُحِبُّ أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائمٌ قال : أراكَ تصومُ الإثنينِ والخميسَ فلا تدَعُهما ؟ قال : إنَّ أعمالَ العبادِ . . الحديث .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 4/522
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/485
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
يا رسولَ اللهِ إنِّي أراك تصومُ في شهرٍ ما لا أراك تصومُ في شهرٍ مثلَ ما تصومُ فيه ، قال : أيُّ شهرٍ ؟ قلتُ : شعبانُ ، قال : شعبانُ بين رجبَ وشهرِ رمضانَ يغفلُ النَّاسُ عنه ، يُرفعُ فيه أعمالُ العبادِ ، فأُحبُّ ألا يُرفعَ عملي إلَّا وأنا صائمٌ .
الراوي
أسامة بن زيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
شعب الإيمان · 3/1401
الحُكم
صحيحتفرد به الغفاري ثابت بن قيس
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات

لا مزيد من النتائج