نتائج البحث عن
«في المستحاضة : لا يقربها زوجها»· 14 نتيجة
الترتيب:
زِيادةُ: فتَغتَسِلُ وتُصَلِّي، ولا يَقْرَبُها زَوجُها في الأربَعينَ. .
في النفساءَ تغتسلُ وتصلّي إن رأتِ الطهرَ ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
قال ابراهيم النخعي: المستحاضةُ لا تصومُ ، ولا يأْتيها زوجُها ، ولا تمسُّ المُصحفَ .
أنَّ امرأةً زوَّجها أولياؤها بالجزيرةِ من عُبيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ وزوَّجها أهلُها بعد ذلك بالكوفةِ فرفَعوا ذلك إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ففرَّق بينها وبين زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ وجعل لها صداقَها بما أصاب من فرجِها وأمر زوجَها الأولِ أن لا يقربَها حتى تنقضيَ عدَّتَها .
وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للنُّفَساءِ أربعينَ يومًا إلَّا أنْ تَرى الطُّهرَ قبلُ، فتَغتسِلُ وتُصلِّي، ولا يَقرَبْها زوجُها في الأربعينَ. .
وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للنفُساءِ أربعينَ يومًا إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك فتغتسلُ وتصلِّي ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
"وقَّتَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للنُّفساءِ أربَعينَ يَومًا إلَّا أن تَرى الطُّهرَ قَبلَ ذلك، فتَغتَسِلُ وتُصَلِّي، ولا يَقرَبها زَوجُها في الأربَعينَ" .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المستحاضةِ يغلبُها الدَّمُ في الصَّلاةِ فلا تقطعِ الصَّلاةَ وإن قطرَ ويأتيها زَوجُها .
ودمُ الحيضِ أسوَدُ خاثِرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبَها فلتُحشِ كُرسُفًا فإن غلبَها فلتُعْلِها بأُخرى فإن غلبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطعِ الصَّلاةَ وإن قَطرَ ويأتيها زَوجُها وتصومُ وتصلِّي .
عن ابنِ عبَّاسٍ الإيلاءُ هو أن لا يقربَها أبدًا .
تَجلِسُ أيامَ أَقرائِها [يعني حديثَ: عن سُمَيٍّ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ عن المُستحاضةِ، فقال: «تجلِسُ أيَّامَ أقرائِها، وتَغتَسِلُ من الظُّهرِ إلى الظُّهرِ، وتستثفِرُ بثوبٍ، ويأتيها زوجُها وتصومُ»، فقُلتُ: عمَّن هذا؟ «فأخَذ الحصا»] .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ .
لا مزيد من النتائج