حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المستحاضة : لا يقربها زوجها»· 14 نتيجة

الترتيب:
زِيادةُ: فتَغتَسِلُ وتُصَلِّي، ولا يَقْرَبُها زَوجُها في الأربَعينَ. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
الدر المنظوم · 62
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحسين بن علوان الكوفي، قال فيه ابن عدي: يضع الحديث
في النفساءَ تغتسلُ وتصلّي إن رأتِ الطهرَ ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تلخيص العلل المتناهية · 132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه حسين بن علوان وضاع
قال ابراهيم النخعي: المستحاضةُ لا تصومُ ، ولا يأْتيها زوجُها ، ولا تمسُّ المُصحفَ .
الراوي
منصور بن المعتمر
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 1/456
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أنَّ امرأةً زوَّجها أولياؤها بالجزيرةِ من عُبيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ وزوَّجها أهلُها بعد ذلك بالكوفةِ فرفَعوا ذلك إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ففرَّق بينها وبين زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ وجعل لها صداقَها بما أصاب من فرجِها وأمر زوجَها الأولِ أن لا يقربَها حتى تنقضيَ عدَّتَها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكنه منقطع
وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للنُّفَساءِ أربعينَ يومًا إلَّا أنْ تَرى الطُّهرَ قبلُ، فتَغتسِلُ وتُصلِّي، ولا يَقرَبْها زوجُها في الأربعينَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 1/417
الحُكم
ضعيف[لا يصح]
وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للنفُساءِ أربعينَ يومًا إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك فتغتسلُ وتصلِّي ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 1/297
الحُكم
ضعيفموضوع
"وقَّتَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للنُّفساءِ أربَعينَ يَومًا إلَّا أن تَرى الطُّهرَ قَبلَ ذلك، فتَغتَسِلُ وتُصَلِّي، ولا يَقرَبها زَوجُها في الأربَعينَ" .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1/269
الحُكم
ضعيف[لا يصح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المستحاضةِ يغلبُها الدَّمُ في الصَّلاةِ فلا تقطعِ الصَّلاةَ وإن قطرَ ويأتيها زَوجُها .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 1/436
الحُكم
ضعيفمرسل وضعيف
ودمُ الحيضِ أسوَدُ خاثِرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبَها فلتُحشِ كُرسُفًا فإن غلبَها فلتُعْلِها بأُخرى فإن غلبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطعِ الصَّلاةَ وإن قَطرَ ويأتيها زَوجُها وتصومُ وتصلِّي .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/326
الحُكم
ضعيفمرفوع بإسناد ضعيف، و[فيه] عبد الملك مجهول، والعلاء بن كثير ضعيف، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً
عن ابنِ عبَّاسٍ الإيلاءُ هو أن لا يقربَها أبدًا .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/948
الحُكم
صحيح[صحيح]
تَجلِسُ أيامَ أَقرائِها [يعني حديثَ: عن سُمَيٍّ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ ‌المُسَيِّبِ عن المُستحاضةِ، فقال: «‌تجلِسُ ‌أيَّامَ ‌أقرائِها، وتَغتَسِلُ من الظُّهرِ إلى الظُّهرِ، وتستثفِرُ بثوبٍ، ويأتيها زوجُها وتصومُ»، فقُلتُ: عمَّن هذا؟ «فأخَذ الحصا»] .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1/209
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سمي: هو أبو عبد الله المدنى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو ثقة
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 1/214
الحُكم
ضعيف[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/440
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[تفرد به] حسان بن إبراهيم

لا مزيد من النتائج