نتائج البحث عن
«في المستحاضة : يغشاها زوجها وإن قطر الدم على الحصير»· 13 نتيجة
الترتيب:
تُصَلِّي المُسْتحاضةُ وإنْ قطَر الدَّمُ على الحصيرِ .
تُصلِّي المُستحاضَةُ، وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ. .
تُصلِّي المُستَحاضةُ وإنْ قطَرَ الدمُ على الحَصيرِ. .
تُصَلِّي المُسْتحاضةُ وإنْ قَطَر الدَّمُ على الحصيرِ. وفي رِوايةٍ: قطْرًا. .
حديث المستحاضَةِ تصلِّي وإنْ قطرَ الدَّمُ على الحَصيرِ [يعني حديث: جاءَتْ فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبَيشٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ، فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: لا، إنَّما ذلك عِرْقٌ، وليس بالحَيضةِ، اجتَنِبي الصَّلاةَ أيَّامَ مَحيضِكِ، ثم اغتَسِلي وتَوَضَّئي لِكُلِّ صَلاةٍ، وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ.] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المستحاضةِ يغلبُها الدَّمُ في الصَّلاةِ فلا تقطعِ الصَّلاةَ وإن قطرَ ويأتيها زَوجُها .
تُصَلِّي، وإن قَطَر الدَّمُ على الحَصيرِ .
عَن عائشةَ تصلِّي وإن قطَّرَ الدَّمُ على الحَصيرِ .
تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها، ثمَّ تغتسِلُ وتتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، وتُصلِّي حتَّى يجيءَ ذلكَ الوقتُ، وإن قطَر الدَّمُ على الحَصيرِ. .
تدعُ الصلاةَ أيّامِ أقرائِها ، ثم تغتسلُ وتتوضّأ لكل صلاةٍ ، وتصلّي حتى يجيء ذلك الوقتُ ، وإن قطرَ الدمُ على الحصيرِ .
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ .
يا رسولَ اللهِ ، إنِّي امرأةٌ استحاضُ فلا أطهرُ ، أفأدعُ الصلاةَ ؟ قال : لا ، اجتَنِبي الصلاةَ أيامَ مَحيضِكِ ، ثم اغتَسِلي وتوضَّئي لكلِّ صلاةٍ ، ثم صلِّي ، وإن قطرَ الدمُ على الحصيرِ .
أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ سألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت إني أُستحاضُ فقال دعِي الصلاةَ أيامَ حيضَتَكِ ثم اغتسلِي وتوضَّئِي عندَ كلِّ صلاةٍ وإن قطرَ الدمُ على الحصيرِ .
لا مزيد من النتائج