نتائج البحث عن
«في المستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان فإن غلبها الدم استثفرت ، وتغتسل بعد قرئها»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
تنتظرُ النُّفساءُ أربعينَ ليلةً فإن رأَت قبلَ ذلِكَ فَهيَ طاهرٌ فإن جاوزَتِ الأربعينَ فَهيَ بمنزلةِ المُستحاضةِ تغتسلُ تصلِّي فإن غلبَها الدَّمُ توضَّأت لِكلِّ صلاةٍ .
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ. .
تَنْتظِرُ النُّفَساءُ أرْبَعينَ لَيْلةً، فإن رَأتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذلك فهي طاهِرٌ، وإن جاوَزَتِ الأرْبَعينَ فهي بمَنزِلةِ المُسْتَحاضةِ، تَغْتسِلُ وتُصَلِّي، فإن غَلَبَها الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لكلِّ صَلاةٍ. .
تنتظرُ النُّفَساءُ أربعينَ ليلةً ، فإن رأتِ الطُّهرَ قبلَ ذلك فهي طاهرٌ ، وإن جاوزَتِ الأربعين فهي بمنزلةِ الْمُستحاضَةِ تغتسلُ وتصلِّي ، فإن غلبها الدَّمُ توضأَتْ لكلِّ صلاةٍ .
«تَنْتَظِرُ النُّفَساءُ أَرْبَعينَ لَيْلَةً، فإنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذلك فهي طاهِرٌ، وإنْ جاوَزَتِ الأَرْبَعينَ فهي بمَنْزِلَةِ المُسْتَحاضَةِ تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي، فإنْ غَلَبَها الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صلاةٍ». .
"تَنتَظِرُ النُّفَساءُ أربَعينَ ليلةً، فإن رَأتِ الطُّهرَ قَبلَ ذلك فهيَ طاهرٌ، وإن جاوزَتِ الأربَعينَ فهيَ بمَنزِلةِ المُستَحاضةِ تَغتَسِلُ وتُصَلِّي، فإن غَلبَها الدَّمُ تَوضَّأت لكُلِّ صَلاةٍ" .
تَنتَظِرُ النُّفساءُ أربَعينَ لَيلةً، فإن رَأتِ الطُّهرَ قَبلَ ذلك فهيَ طاهرٌ، وإن جاوزَتِ الأربَعينَ فهيَ بمَنزِلةِ المُستَحاضةِ تَغتَسِلُ وتُصَلِّي، فإن غَلَبَها الدَّمُ تَوضَّأت لكُلِّ صَلاةٍ. .
تنتظرُ النُّفَسَاءُ أربعينَ ليلةً فإن رأتْ الطُّهْرَ قبلَ ذلكَ فهيَ طاهرٌ وإن جاوزتْ الأربعينَ فهيَ بمنزلَةِ المستحاضَةِ تغتسلُ وتُصلِّي فإنْ غلبها الدَّمُ توضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ .
الحائضُ تنظرُ ما بينَها وبينَ عشرٍ فإن رأتِ الطهرَ فهِي طاهرٌ وإن جاوزتِ العشرَ فهي مستحاضةٌ تغتسلُ وتُصلِّي فإن غلبها الدمُ احتشَّت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ وتنتظرُ النفساءُ ما بينَها وبينَ الأربعينَ فإن رأتِ الطهرَ قبلَ فهي طاهرٌ وإن جاوزتِ الأربعينَ فهي بمنزلةِ المستحاضةِ تغتسلُ وتصلِّي فإن غلَبَها الدمُ احتشَت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ .
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.] .
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ». .
لا مزيد من النتائج