نتائج البحث عن
«في المسلم يقتل الذمي عمدا ، قال : يقتل به»· 11 نتيجة
الترتيب:
عن بُكَيرٍ قال : مضت السُّنَّةُ بأن لا يُقتلَ الحرُّ المسلمُ بالعبدِ ، وإن قتله عمدًا وعليه العقلُ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ في المسلمِ يقتلُ الذميَّ إن كان ذلك منه خلقًا وعادةً وكان لصًا عاديًا فأقده به وروي فاضرب عنقَه وإن كان ذلك في غضبةٍ أو طيرةٍ فأغرمه الديةَ وروي فأغرمه أربعةَ آلافٍ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ في المسلمِ يقتلُ الذِّمِي إنْ كانَ ذلِك منْهُ خُلُقًا أو عادةً أو كانَ لصًّا عادِيًا فَأَقِدْهُ بِهِ ورُوِيَ فاضرِبْ عنقَهُ وإنْ كانَ ذلِكَ في عصبيةٍ وشبْهِهَا فأغرِمْهُ الديةَ ورُوِيَ فأغرِمْهُ أربعةَ آلافٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في الَّذي يقتلُ عمدًا : أنَّهُ لا يَقعُ القِصاصُ علَيهِ بجلدِ مائةٍ ، قلتُ : كيفَ ؟ قالَ - في الحرِّ يقتلُ عمدًا ، أو في أشباهِ ذلِكَ . .
عن ابنِ مسعودٍ في الذي يصيبُ الحدودَ ثم يقتلُ عمدًا قال إذا جاء القتلُ مُحِىَ كلَّ شيءٍ .
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
لا يُقتَلُ والدٌ بولدِ [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.] .
لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.] .
حديثُ لا يُقتَلُ الوالِدُ بولدِه [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.] .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
حديث: أنَّه قال حين قُتِل عُثمانُ: لا تَقْتُلوا عُثمانَ [دعوه، فوالله لئن تركتموه إحدى عشرة ليلة ليموتن على فراشه موتا، فلم يفعلوا، فإنه لم يقتل نبي إلا قتل به سبعون ألفا من الناس، ولم يقتل خليفة إلا قتل به (خمسة) وثلاثون ألفا] .
لا مزيد من النتائج