نتائج البحث عن
«في المطلقة التي ارتيب بها تربص سنة ، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
قد سُئِلَ عن الضَّالَّةِ - : اعرفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا ثم عَرِّفْهَا ثلاثةَ أيامٍ على بابِ المسجدِ فإن جاء صاحبها فادفعها إليهِ وإن لم يأتِ فعرِّفْهَا سَنَةً فإن جاء صاحبها وإلا فشأنُكَ بها .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الضالةِ فقال اعرِفْ عفاصَها ووِكاءَها ثم عرِّفها ثلاثةَ أيامٍ على بابِ المسجدِ فإن جاءَ صاحبُها فادفعْها إليه وإن لم يأتِ فعرِّفْها سنةً فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَكَ بها .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
السنةُ سنتانِ سنةٌ في فريضةٍ وسنةٌ في غيرِ فريضةٍ السنةُ التي في الفريضةِ أصلُها في كتابِ اللهِ أخذُها هدًى وتركُها ضلالةٌ والسنةُ التي ليس أصلُها في كتابِ اللهِ الأخذُ بها فضيلةٌ وتركُها ليس بخطيئةٍ .
السُّنَّةُ سُنَّتانِ : سُنَّةٌ في فريضةٍ، وسُنَّةٌ في غيرِ فريضةٍ، السُّنَّةُ التي في الفريضةِ أصلُها في كتابِ اللهِ ؛ أخْذُها هُدًى وتركُها ضلالةٌ، والسُّنَّةُ التي ليس أصلُها في كتابِ اللهِ ؛ الأخذُ بها فضيلةٌ وتركُها ليس بخطيئةٍ .
السُّنَّةُ سُنَّتانِ : سُنَّةٌ في فريضةٍ ، وسُنَّةٌ في غيرِ فريضةٍ ، السُّنَّةُ التَّي في الفريضةِ أصلُها في كتابِ اللَّهِ تعالى ، أخذُها هُدًى ، وتركُها ضلالةٌ ، والسُّنَّةُ التَّي أصلُها ليسَ في كتابِ اللَّهِ تعالى ، الأخذُ بِها فضيلةٌ وتركُها ليسَ بخطيئةٍ .
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يأمرُ أن تعرَّفَ اللُّقطةُ سنةً، فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا تصُدِّقَ بِها، فإن جاءَ صاحبُها خُيِّرَ .
سقاؤُها تردُ الماءَ وتأكلُ الشَّجر ولم يقُلْ : خذها في ضالَّةِ الشَّاءِ ، وقالَ في اللُّقطةِ : عرِّفها سنةً ، فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا فشأنُكَ بِها ولم يذكر استنفِقْ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال في هذه الآيةِ : هذا لمن مات وعنده المسلمون , فأمر اللهُ أن يشهد في وصيَّتِه عدلَيْن من المسلمين , ثمَّ قال تعالَى : { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ } ( المائدة : 106 ) فهذا لمن مات وليس عنده أحدٌ من المسلمين فأمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن يُشهِدَ رجلَيْن من غيرِ المسلمين , فإن ارْتِيب بشهادتِهما استحلفا بعد الصَّلاةِ باللهِ : لا نشتري بشهادتِنا ثمنًا .
من التقط لُقَطَةً يسيرةً حَبْلًا أو دِرْهَما أو شِبْهَ ذلك فلْيُعَرِّفْها ثلاثةَ أيامٍ فإن كان فوقَ ذلك فلْيُعَرِّفْهُ ستةَ أيامِ فإن جاء صاحبُها وإلا فلْيَتَصَدَّقْ بها .
لا مزيد من النتائج