حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المطلقة التي ارتيب بها تربص سنة ، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
الراوي
أصحاب ابن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/6
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحد منهم
قد سُئِلَ عن الضَّالَّةِ - : اعرفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا ثم عَرِّفْهَا ثلاثةَ أيامٍ على بابِ المسجدِ فإن جاء صاحبها فادفعها إليهِ وإن لم يأتِ فعرِّفْهَا سَنَةً فإن جاء صاحبها وإلا فشأنُكَ بها .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/262
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههالك
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الضالةِ فقال اعرِفْ عفاصَها ووِكاءَها ثم عرِّفها ثلاثةَ أيامٍ على بابِ المسجدِ فإن جاءَ صاحبُها فادفعْها إليه وإن لم يأتِ فعرِّفْها سنةً فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَكَ بها .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 5785
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3394
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
الراوي
عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/263
الحُكم
صحيحصحيح
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/270
الحُكم
ضعيفلا يصح
السنةُ سنتانِ سنةٌ في فريضةٍ وسنةٌ في غيرِ فريضةٍ السنةُ التي في الفريضةِ أصلُها في كتابِ اللهِ أخذُها هدًى وتركُها ضلالةٌ والسنةُ التي ليس أصلُها في كتابِ اللهِ الأخذُ بها فضيلةٌ وتركُها ليس بخطيئةٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن الرومي ولم أر من ترجمه
السُّنَّةُ سُنَّتانِ : سُنَّةٌ في فريضةٍ، وسُنَّةٌ في غيرِ فريضةٍ، السُّنَّةُ التي في الفريضةِ أصلُها في كتابِ اللهِ ؛ أخْذُها هُدًى وتركُها ضلالةٌ، والسُّنَّةُ التي ليس أصلُها في كتابِ اللهِ ؛ الأخذُ بها فضيلةٌ وتركُها ليس بخطيئةٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3736
الحُكم
ضعيفموضوع
السُّنَّةُ سُنَّتانِ : سُنَّةٌ في فريضةٍ ، وسُنَّةٌ في غيرِ فريضةٍ ، السُّنَّةُ التَّي في الفريضةِ أصلُها في كتابِ اللَّهِ تعالى ، أخذُها هُدًى ، وتركُها ضلالةٌ ، والسُّنَّةُ التَّي أصلُها ليسَ في كتابِ اللَّهِ تعالى ، الأخذُ بِها فضيلةٌ وتركُها ليسَ بخطيئةٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 3356
الحُكم
ضعيفموضوع
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يأمرُ أن تعرَّفَ اللُّقطةُ سنةً، فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا تصُدِّقَ بِها، فإن جاءَ صاحبُها خُيِّرَ .
الراوي
سويد هو ابن غفلة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/187
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا سند جليل متفق عليه إلا إبراهيم فإن مسلما انفرد به
سقاؤُها تردُ الماءَ وتأكلُ الشَّجر ولم يقُلْ : خذها في ضالَّةِ الشَّاءِ ، وقالَ في اللُّقطةِ : عرِّفها سنةً ، فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا فشأنُكَ بِها ولم يذكر استنفِقْ .
الراوي
زيد بن خالد الجهني
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1705
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/97
الحُكم
ضعيفقوله إلا إنها لا تتزوج حتى تطهر زيادة منكرة
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال في هذه الآيةِ : هذا لمن مات وعنده المسلمون , فأمر اللهُ أن يشهد في وصيَّتِه عدلَيْن من المسلمين , ثمَّ قال تعالَى : { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ } ( المائدة : 106 ) فهذا لمن مات وليس عنده أحدٌ من المسلمين فأمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن يُشهِدَ رجلَيْن من غيرِ المسلمين , فإن ارْتِيب بشهادتِهما استحلفا بعد الصَّلاةِ باللهِ : لا نشتري بشهادتِنا ثمنًا .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
الطرق الحكمية · 155
الحُكم
صحيحصحيح
من التقط لُقَطَةً يسيرةً حَبْلًا أو دِرْهَما أو شِبْهَ ذلك فلْيُعَرِّفْها ثلاثةَ أيامٍ فإن كان فوقَ ذلك فلْيُعَرِّفْهُ ستةَ أيامِ فإن جاء صاحبُها وإلا فلْيَتَصَدَّقْ بها .
الراوي
يعلى بن مرة الثقفي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/88
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى وقد صرح جماعة بضعفه

لا مزيد من النتائج