نتائج البحث عن
«في المطلقة الحامل قال : " لها النفقة ولا سكنى قال : وقال حماد : " لها النفقة»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
المُطَلَّقةُ ثلاثًا لها النَّفَقةُ والسُّكْنى. .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
قال في المُطَلَّقةِ ثَلاثًا: ليس لَها سُكنى ولا نَفَقةٌ .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المُطَلَّقةِ ثَلاثًا، قال: ليس لَها سُكنى ولا نَفَقةٌ. .
عن عمرَ قال لا ندعُ كتابَ اللهِ وسنةَ نبيّنا لقولِ امرأةٍ المطلقةُ ثلاثا لها السكنَى والنفقةُ .
المُطَلَّقةُ لها السُّكنى والنَّفَقةُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وعبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ، قالا في المطلَّقةِ ثلاثًا: لَها السُّكنَى والنَّفَقةُ .
المُطلَّقةُ ثَلاثًا لها السُّكْنى والنَّفَقةُ. .
لا مزيد من النتائج