نتائج البحث عن
«في المطلقة ثلاثا : لا نفقة لها»· 18 نتيجة
الترتيب:
المُطَلَّقةُ ثلاثًا ، ليس لها سُكْنَى ولا نَفقةٌ
المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا ليس لها سُكْنَى ولا نَفَقَةٌ
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، في المطلقةِ ثلاثًا . قال : " ليس لها سُكنى ولا نفقةٌ " .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يَقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عَنها لا نفقةَ لَهُما، وتعتدَّانِ حَيثُ شاءتا
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا والمتوفَّى عنها أنَّهما لا سُكنَى لهما ولا نفقةَ وتعتدَّانِ حيثُ شاءتا وتَحُجَّانِ إن شاءتا في عدَّتِهِما
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ
عن أبي إسحاقَ، قالَ: كُنتُ عندَ الأسوَدِ بنِ يزيدَ في المسجِدِ الأعظَمِ، ومعَنا الشَّعبيُّ، فذَكَروا المطلَّقةَ ثلاثًا . فقالَ الشَّعبيُّ: حدَّثَتني فاطمةُ بنتُ قيسٍ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لَها: لا سُكْنى لَكِ ولا نفقةٌ . قالَ: فرماهُ الأسوَدُ بحصاةٍ، فقالَ: ويلَكَ، أتحدِّثُ بمِثلِ هذا، قد رُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لَسنا بتارِكي كِتابِ ربِّنا وسنَّةِ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بقولِ امرأةٍ، لا نَدري لعلَّها كذَبَت، قالَ اللَّهُ تعالى لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا. . . الآيةَ
قال في المُطَلَّقةِ ثَلاثًا: ليس لَها سُكنى ولا نَفَقةٌ .
المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ. .
المطلَّقةُ ثلاثًا ليس لها سُكنى ولا نفقةٌ .
المطلَّقةُ ثلاثًا ليس لها سُكْنَى ولا نفَقةٌ. .
المُطَلَّقةُ ثلاثًا ، ليس لها سُكْنَى ولا نَفقةٌ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المُطَلَّقةِ ثَلاثًا، قال: ليس لَها سُكنى ولا نَفَقةٌ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يَقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عَنها لا نفقةَ لَهُما، وتعتدَّانِ حَيثُ شاءتا .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا والمتوفَّى عنها أنَّهما لا سُكنَى لهما ولا نفقةَ وتعتدَّانِ حيثُ شاءتا وتَحُجَّانِ إن شاءتا في عدَّتِهِما .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
المُطَلَّقةُ ثلاثًا لها النَّفَقةُ والسُّكْنى. .
المُطلَّقةُ ثَلاثًا لها السُّكْنى والنَّفَقةُ. .
لا مزيد من النتائج