نتائج البحث عن
«في المطلقة ثلاثا قال : " لها النفقة والسكنى»· 14 نتيجة
الترتيب:
المُطَلَّقةُ ثلاثًا لها النَّفَقةُ والسُّكْنى. .
للمطلقةِ ثلاثا النفقةُ والسكنى ما دامت في العدةِ .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها رجعةٌ .
سمِعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم يقولُ لها النَّفَقةُ والسُّكنَى .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
قال في المُطَلَّقةِ ثَلاثًا: ليس لَها سُكنى ولا نَفَقةٌ .
أثَرُ عمرَ وابنِ مسعودٍ في إيجابِ النفقةِ والسُّكنَى للمبتوتةِ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المُطَلَّقةِ ثَلاثًا، قال: ليس لَها سُكنى ولا نَفَقةٌ. .
أثرُ خلافِ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ لعمرَ يعني في النَّفقةَ والسُّكنَى للمبتوتَةِ .
حديث فاطمةَ في المبتوتةِ [يعني حديث: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإنِّي سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسُّكنَى، فأبَوْا عليَّ، قالوا يا رسولَ اللهِ، إنَّه أرسل بثلاثِ تطليقاتٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ] .
أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي ، وإنِّي سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسُّكنَى، فأبَوْا عليَّ ، قالوا يا رسولَ اللهِ ، إنَّه أرسل بثلاثِ تطليقاتٍ ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
لا مزيد من النتائج