نتائج البحث عن
«في المعتقة عن دبر : " إذا كان سيدها يطؤها ، فإن لم تلد له فعدتها إذا مات عنها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
ابنُ عُمَرَ قال: المُعتَقةُ عن دُبُرٍ وَلدُها بمَنزِلتِها، يُعتَقونَ بعِتقِها، ويُرَقُّونَ برِقِّها. .
عن ابنِ عمرَ: عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها حَيْضةٌ .
من وَطِئَ أمتَه فولدَتْ له فهي مُعتَقَةٌ عن دَبْرٍ منه وفي لفظ أيُّما امرأةٍ عَلِقتْ من سيدِها فهي مُعتَقَةٌ عن دَبرٍ منه أو قال من بعدِه وفي لفظٍ فهي حرَةٌ من بعد موتِهِ .
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
أيُّما امرأةٍ ولدت من سيدِها ، فهي حرةٌ إذا مات .
أنَّ رجُلًا مِن الأنصارِ أعتَق غلامًا له عن دُبُرٍ واسمُ الغلامِ يعقوبُ والَّذي أعتَقه يُدعى أبا مَذكورٍ ولم يكُنْ له مالٌ غيرُه فدعا به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( مَن يشتري هذا منِّي ؟ ) فاشتراه منه نُعيمُ بنُ عبدِ اللهِ أخو بني عَديِّ بنِ كعبٍ بثمانِمائةِ درهمٍ ثمَّ دعا به فقال: ( إذا كُنْتَ فقيرًا فابدَأْ بنفسِكَ، فإنْ كان فَضلًا فعلى عيالِك فإنْ كان فَضلًا فعلى قَرابتِك فإنْ كان فَضلًا فها هنا وها هنا ) وكان إذا حدَّث هذا الحديثَ قال: كان عبدًا قِبطيًّا مات عامَ أوَّلَ .
أنَّه سُئِلَ عن أمِّ الولدِ؟ فقال: هي حُرَّةٌ إذا مات سيِّدُها. فقيلَ له: عمَّن هذا؟ قال: عنِ القرآنِ. قال: كيفَ؟ فقال: قالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، وكان عُمرُ مِن أُولي الأمرِ، قال: يُعتقُها ولدُها، ولو كانَ سِقْطًا. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، أنَّهُ نَهَى عن بيعِ أمَّهاتِ الأولادِ ولا يُبعَنَ ولا يُرهَنَّ ولا يرِثنَ ويستَمتِعُ بِها سيِّدُها ما بدا لَهُ فإن ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
أنَّ رجلًا من الأنصارِ يقال له أبو مذكورٍ أعتق غلامًا له عن دَبرٍ يقال له يعقوبُ لم يكن له مالٌ غيرُه فدعا به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيمُ بنُ عبدِ اللهِ بثمانمائةِ درهمٍ فدفعها إليه وقال إذا كان أحدُكم فقيرًا، فلْيبدأ بنفسه، فإن كان فضلًا فعلى عياله، فإن كان فضلًا فعلى قرابتِه، أو على ذي رحمِه، فإن كان فضلًا فههنا وههنا .
أيُّما امرأةٍ ولدتْ من سيِّدِها فهي حُرَّةٌ عن دُبُرٍ منْهُ .
أيُّما أمَةٍ ولدَتْ من سيدِها فهي حرةٌ عن دبُرٍ منه .
إيُّما امرأةٍ ولَدَت من سيِّدِها فهي حرةٌ عن دُبُرِ منه. .
لا مزيد من النتائج