نتائج البحث عن
«في المكاتب تموت ابنته كان يؤدي عنها ، قال : ميراثها لأبيها ، عن غير واحد .»· 14 نتيجة
الترتيب:
"يُؤَدِّي المُكاتَبُ بقَدْرِ ما أدَّى". .
[يؤدِّي المكاتَبُ بقَدرِ ما أدَّى] .
حدَّثَني نَبْهانُ، مُكاتَبُ أمِّ سلَمةَ، قالَ: إنِّي لأقودُ بها بالبَيْداءِ، أو قالَ: بالأبْواءِ، فقالَتْ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: إذا كانَ عندَ المُكاتَبِ ما يُؤدِّي، فاحتَجِبي منه. .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما عُتِقَ منه وأُقيمَ عليه الحدُّ بحسابِ ما عُتِقَ يُؤدِّي المُكاتَبُ . . . .
إذا وجَد المُكاتَبُ ما يُؤدِّي فاحتجِبي منه. .
إذا وجَدَ المُكاتَبُ ما يُؤدِّي، فاحتَجِبْنَ منه. .
عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ وقومٍ من الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم القَولُ بإباحةِ بيعِ المُكاتَبِ قبلَ أن يؤدي من كتابتِهِ شيئًا .
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
يؤدِّي المكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةُ عبدٍ .
يؤدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بَقيَ ديةُ عبدٍ .
يُؤْدَي المُكاتَبُ بِحِصَّةِ ما أَدَّى دِيَةَ الحُرِّ وما بَقِيَ دِيَةَ العَبْدِ .
يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دَيَةَ حرٍّ، وما بَقِيَ دَيَةَ عبدٍ. .
يُؤدِّي المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ العَبدِ. .
يؤدِّي المكاتِبُ بِحِصَّتِهِ مَا أدَّى دِيَةَ حُرٍّ ، وما بَقِيَ ديَةُ عبدٍ .
لا مزيد من النتائج