نتائج البحث عن
«في المملوك بين الرجلين : فيعتق أحدهما ، قال : يضمن»· 17 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ قالَ في المملوكِ بينَ الرَّجُلَيْنِ فيعتقُ أحدُهُما؟ قال: يضمنُ وعليهِ خلاصُهُ
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ، في المملوكِ بين الرجلين فيعتِقُ أحدهما قال " يضمَنُ " .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . قال ، في المملوكِ بين الرجليْنِ فيعتِقُ أحدهما قال ( يضمَنُ ) .
قال: في المَملوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ .
أنَّهُ قالَ في المملوكِ بينَ الرَّجُلَيْنِ فيعتقُ أحدُهُما؟ قال: يضمنُ وعليهِ خلاصُهُ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَملوكِ بينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما، قال: يَضمَنُ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في المملوكِ بين الرجلينِ يُعتقُ أحدهُما نصيبهُ ، قال : يضْمَنُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَمْلوكِ بيْنَ الرَّجُلَينِ يُعتِقُ أحدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ. .
أنَّهُ قال في العَبدِ يَكونُ بَينَ شَريكَيْنِ فيُعتِقُ أحَدُهما، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُقوَّمُ عليه في مالِهِ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ عليه، فإنْ لم يَكُنْ في مالِهِ ما يُخرِجُ حُرًّا، قال: يُعتِقُ منه ما عتَقَ، ويَرِقُّ منه ما رَقَّ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال في العبدِ يكونُ بينَ شريكينِ فيعتقُ أحدُهما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقوَّمُ عليه في مالِه قيمةُ عدلٍ فيُعتقُ عليه فإن لم يكنْ في مالِه ما يخرجُ حُرًّا قال يعتقُ منه ما عتَق ويرقُّ منه ما رقَّ .
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
عن عَلِيٍّ أنَّه قال في فارِسَينِ اصطَدَما فمات أحَدُهما: يَضمَنُ الحَيُّ الميِّتَ. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يَقْسِمُ الغَنَمِ بينَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ تَقَعُ الشاةُ بينَ الرجلينِ فقال أحدُهما دعْ لِي نصيبَكَ أَتَزَوَّجْ بِهِ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَقْسِمُ المَغْنمَ بيْن أصحابِه مِن الصَّدقةِ، تقَعُ الشَّاةُ بيْن الرَّجُلينِ، فيقولُ أحدُهما: دَعْ لي نَصيبَك أتزوَّجْ به. .
لا مزيد من النتائج