نتائج البحث عن
«في المنكب إذا كسر أربعون دينارا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن هشامِ بنِ عُروةَ : أخبرني أبي قال : أسلم أبو بكرٍ وله أربعون ألفَ درهمٍ ، قال عروةُ : وأخبرتني عائشةُ أنَّه مات وما ترك دينارًا ولا درهمًا .
رُوِيَ عنِ ابنِ عُمَرَ في التَّحْجيلِ إلَى الْمَنكِبِ والرُّكبَةُ مِنْ فِعلِهِ .
رُويَ عن أبي هريرةَ في التَّحجيلِ إلى المِنكبِ والرُّكبةِ روايةً ورأيًا .
أن عمرُو بن العاصِ كتبَ إلى عمرَ في إحدَى الزندينِ إذا كُسِرَ ، فكتبَ إليهِ عمرَ أن فيه بعيرينِ ، وإذا كُسِرَ الزندانُ ففيهما أربعةٌ من الإبلِ .
لا يحلُّ بيعُ المُغنِّياتِ ولا شراؤهنُّ وأثمانُهنَّ حرامٌ وما من رجلٍ رفع صوتَه بالغناءِ إلا يبعث اللهُ عليه شيطانَينِ أحدَهما على المنكبِ والأخرَ على هذا المنكبِ فلا يزالان يضربانِه بأرجلِهما حتى يكونَ هو الذي يسكتُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ قضى في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهب ماؤُهُ الديةُ كاملةً فإن ذهب الماءُ فنصفُ الدِّيةِ .
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
إنَّ كَسرَ عَظمِ المَيِّتِ مِثلُ كَسرِ عَظمِه حَيًّا في الإثمِ. .
أن عمرَ كتب إلى أيوبَ بنَ شُرحبيلَ : خذْ من المسلمين من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، ومن أهلِ الكتابِ من كلِّ عشرين دينارًا دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثم لا تأخذْ منهم شيئًا حتى رأس الحولِ ، فإني سمعت ذلك مِمَّن سمِعه ممن سمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل في رَدِّ الآبِقِ إذا جاء به خارِجًا من الحَرَمِ دِينارًا. .
في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ .
لا مزيد من النتائج