حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المهر يتبع أمه ، قال : يضمن .»· 13 نتيجة

الترتيب:
إنَّ المرضَ يتبعُ الذنوبَ في المفاصلِ حتى يَسلَّهُ سلًّا فيقومُ من مرضِه وقد خرج من ذنوبِه كيومَ ولدتْهُ أمُّه .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 1/146
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق بن بشر كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب
مرضُ يومٍ يُكفِّرُ ثلاثين سنةً ، إنَّ المرضَ يتْبَعُ الذنوبَ في المفاصلِ حتى يَسُلَّهُ سلًّا ، فيقومُ من مرضِه كيومِ ولدتْهُ أمُّهُ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 1/185
الحُكم
ضعيف[فيه] إسحاق بن بشر تركوه [وكذبوه]
مرضُ يومٍ يُكفِّرُ ثلاثين سنةً ، وإنَّ المرضَ يتبعُ الذُّنوبَ في المفاصلِ حتَّى يَسُلَّه عنه سلَّا ، فيقومُ من مرضِه ، وقد خرج من ذنوبِه كيومِ ولدته أمُّه .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
الموضوعات لابن الجوزي · 3/480
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا من عمل أبي حذيفة إسحاق بن بشر . قال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات ، قال الدارقطني : كذاب متروك
قال: في المَملوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10051
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّهُ قالَ في المملوكِ بينَ الرَّجُلَيْنِ فيعتقُ أحدُهُما؟ قال: يضمنُ وعليهِ خلاصُهُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/197
الحُكم
صحيحصحيح
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
الراوي
النزال بن سبرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4991
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جويبر، وإسماعيل، ومُحمَّد بن مروان، ليسوا بأقوياء، وليس هذا بشيء.
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
الراوي
النزال بن سبرة
المحدِّث
السخاوي
المصدر
الأجوبة المرضية · 1/56
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن عَلِيٍّ أنَّه قال في فارِسَينِ اصطَدَما فمات أحَدُهما: يَضمَنُ الحَيُّ الميِّتَ. .
الراوي
إبراهيم
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس يثبت ذلك عنه
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَملوكِ بينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما، قال: يَضمَنُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1502
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عمرَ أنه قال في العِنِّينِ يُؤجَّل سنةً فإن قدَر عليها وإلا فُرِّق بينهما ولها المهرُ وعليها العِدَّةُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/323
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في المملوكِ بين الرجلينِ يُعتقُ أحدهُما نصيبهُ ، قال : يضْمَنُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/60
الحُكم
ضعيفوافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، [وروي] عن قتادة، فجعلا الاستسعاء من قول النبي، وأحسبهما وهما فيه، لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَمْلوكِ بيْنَ الرَّجُلَينِ يُعتِقُ أحدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4220
الحُكم
صحيحصحيح
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
الراوي
النزال بن سبرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/261
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مجهولون وضعفاء

لا مزيد من النتائج