نتائج البحث عن
«في المولى ينكح الأمة : يسترق ولده . وفي العربي ينكح الأمة : لا يسترق ولده عليه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : لا يَنكِحُ الأمةَ علَى الحرَّةِ، إلَّا المملوكُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أنْ يَنكِحَ الأمةَ على الحُرَّةِ .
عن جابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ مَن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أَمةً ولا تُنكحُ الأمَةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمَةِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ينْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويطلِّقُ تطليقتينِ وتعتدُّ الأمةُ حيضتينِ .
عن عمرَ قال : يَنْكِحُ العبدُ امرأتين، و يُطَلِّقُ تَطْلِيقتَيْن، و تَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْن. .
حديث عمر : يطلِّقُ العبدُ تطليقتينِ ، وتعتدُ الأمَةُ بقُرْئَينِ [يعني حديث: عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ينْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويطلِّقُ تطليقتينِ وتعتدُّ الأمةُ حيضتينِ] .
قال عمرُ ينكحُ العبدُ اثنتَينِ ويطلِّقُ تطليقتَينِ وتعتدُّ الأمةُ حَيضتَينِ فإن لم تحضْ فشهرَينِ أو قال شهرًا ونصفَ .
عن عمر قال: يَنكِحُ العبدُ اثنَتَينِ، ويُطلِّقُ تَطْليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَينِ، فإنْ لم تَحِضْ فشَهرَينِ، أو قال: فشَهرًا ونِصفًا. .
قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: يَنكِحُ العبدُ اثنتَيْنِ، ويُطلِّقُ اثنتَيْنِ، وتَعتدُّ الأَمَةُ حَيضتَيْنِ، فإنْ لمْ تكُنْ تَحيضُ فشَهرٌ ونِصفٌ. .
حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، عن عُمرَ قولَه: ينكِحُ العَبدُ اثنتَينِ، ويُطلِّقُ اثنتَينِ، وتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيضتَينِ، وإن لم تَحِضْ فشَهرَينِ. .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ؛ أنَّه قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتَيْنِ، ويُطلِّقُ طلقتَيْنِ، وتعتدُّ الأمَةُ حيضتَيْنِ، فإن لم تكُنْ تَحِيضُ فشهرَيْنِ أو شهرًا ونِصْفًا. .
حديث: حَقُّ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ على هذه الأُمَّةِ كحَقِّ الوالِدِ على [ولَدِه]. .
أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكَتَهُ، فولَدَتْ أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أوْلادَها، فأَتى ابنُ أخيهِ عَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ، فقال: إنَّ عَمِّي زَوَّجَني وَليدَتَهُ، وإنَّها ولَدَتْ لي أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أَوْلادي، فقال عَبدُ اللهِ: كذَبَ، ليس له ذلك. ففي هذا الحَديثِ ما قد دَلَّ على أنَّ مَذهَبَ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ كان في هذا المَعنى، كمَذهَبِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كان فيه، ولا نَعلَمُ عن أحدٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خِلافًا لهما في ذلك، ما جاءَ هذا المَجيءَ، لم يَتَّسِعْ لِأحَدٍ خِلافُهُ، ولا القَولُ بِغَيرِهِ، وهكذا كان أبو حَنيفةَ، والثَّوريُّ، وأكثَرُ أهلِ العِراقِ، يَذهَبونَ إليه في هذا المَعنى، فأمَّا مالكُ بنُ أنَسٍ، فكانَ يَذهَبُ إلى وُجوبِ عَتاقِ الوالِدَيْنِ على وَلَدِهما، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الأخِ على أخيهِ، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الوَلَدِ، وإنْ سَفَلَ، على مَن ولَدَهُ، ولا يُوجِبُ ذلك في ابنِ أخٍ على عَمِّهِ. .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكتَهُ، فولدَت له أولادًا فأرادَ أن يستَرقَّ أولادَها، فأتى ابنُ أخيهِ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، فقالَ: إنَّ عمِّي زوَّجَني وليدتَهُ، وإنَّها ولَدت لي أولادًا، فأرادَ أن يستَرقَّ ولَدي . فقالَ عبدُ اللَّهِ: كذَبَ، ليسَ لَهُ ذلِكَ .
لا ينكِحُ المحرِمُ ولا يُنكِحُ ولا يخطُبُ ولا يُخطَبُ عليه .
لا مزيد من النتائج