نتائج البحث عن
«في الموهوبة لأهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة ، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
عن عليٍّ وزيدِ بن ثابتٍ ورجالٍ من الصحابةِ إن اختارَتِ الفراقَ أو نفسَها: فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ، وإن ردَّتْهُ إلى زوجِها فاختارتْه، فَهيَ طلقةٌ رجعيَّةٌ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
عن علِيٍّ: أنَّه كانَ يقولُ: إن اخْتارَتْ نفْسَها فهو واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فلا شيءَ. .
عنْ عمرَ : أنَّه كانَ يقولُ في الْخَلِيَّةِ والْبَرِيَّةِ والْبَتَّةِ والبَائِنَةِ واحدةٌ وهوَ أحقُ بها .
عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ .
الجارُ أحَقُّ بشُفعَتِه يُنتَظَرُ بها وإن كان غائِبًا، إذا كانتِ الطَّريقُ واحِدةً .
لا مزيد من النتائج