نتائج البحث عن
«في النباش ، قال : يقطع»· 15 نتيجة
الترتيب:
أثَرُ: لا قَطْعَ على النَّبَّاشِ، ويُعاقَبُ. .
لعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المختفيَ، والمُختفيةَ، يعني النَّبَّاشَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَنَ المُخْتَفِيَ والمُخْتَفيةَ. يعني: النَّبَّاشَ والنَّبَّاشةَ. .
لعَنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربَعةً: الكهنهلَ، والمهنهلَ، والجعدنَ، وذا الحِليةِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما هنَّ؟ قال: الكهنهلُ النَّبَّاشُ، والمهنهلُ النَّمَّامُ، والجعدنُ الذي لا يَشبَعُ، وذو الحِليةِ المُخَنَّثُ. .
عنِ ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنْهُما قال قال رجلٌ منَ اليهودِ يقالُ له النَّبَّاشُ بنُ قيسٍ إنَّ رَبَّكَ بّخِيلٌ لَا يُنْفِقُ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ .
عنِ امرَأةٍ مِنهم، أنَّها رَأتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن خَوخةٍ وهو يَسعى في بَطنِ المَسيلِ، وهو يَقولُ: «لا يُقطَعُ الواديَ إلَّا شَدًّا»، وأظُنُّه قال: وقدِ انكَشَفَ الثَّوبُ عن رُكبَتَيه، ثُمَّ قال حَمَّادٌ بَعدُ: «لا يُقطَعُ»، أو قال: «الأبطَحَ إلَّا شَدًّا»، وسَمِعتُه يَقولُ: «لا يُقطَعُ الأبطَحُ إلَّا شَدًّا». .
جئتُ أنا وغلامٌ من بني عبدِ المطلبِ على حمارٍ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصلاةِ قال : فأرخيناهُ بين أيدينا يرعى فلم يقطعْ قال : وجاءت جاريتانِ من بني عبدِ المطلبِ تستبقانِ ففرعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما فلم يقطع وسقط جَدْيٌ فلم يقطعْ .
جئتُ أنا وغُلامٌ مِن بَني عَبدِ المُطَّلبِ على حِمارٍ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّلاةِ، قال: فأَرخَيناه بيْنَ أَيدينا يَرعى، فلَم يَقطَعْ. قال: وجاءَت جاريَتانِ مِن بَني عَبدِ المُطَّلبِ تَستَبِقان، ففرَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَهما، فلَم يَقطَعْ، وسقَطَ جَدْيٌ، فلَم يَقطَعْ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قالَ النَّفخُ في الصلاةِ يقطعُ الصلاةَ .
في قولِهِ : { فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ } قال : يقطعُ أعناقَهَا وسُوقَهَا .
عن أيمنَ قال : لا يُقطَعُ السَّارِقُ في أقَلَّ من ثَمنِ الْمِجَنِّ .
عَن عليٍّ قالَ لا يُقطَعُ الكَفُّ في أقلَّ مِن دينارٍ أو عَشرةِ دَراهمَ .
عن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌ .
كان السارقُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقطَعُ في ثَمنِ المِجَنِّ ولم يكنْ يُقطعُ في الشيءِ التافهِ .
عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا .
لا مزيد من النتائج