نتائج البحث عن
«في النذر والحرام قال : " إذا لم يسم شيئا " قال : أغلظ اليمين ، فعليه رقبة ، أو»· 10 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: النَّذرُ أغلَظُ اليمين وفيها أغلظُ الكفَّارة: عتقُ رقبةٍ .
ابنُ عبَّاسٍ قال : إذا قالَ الرَّجلُ هذا الطَّعامُ حرامٌ علَيَّ ثمَّ أكلَهُ فعليهِ عِتقُ رقبَةٍ أو صيامُ شَهرَينِ متتابِعَينِ أو إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا .
قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: كَفَّارةُ النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمينِ. .
عن عمرَ رضي اللهُ عنه أنه قال : من جامَع في الحيضِ فعليه عتقُ رقبةٍ .
عن ابنِ عباسٍ قال : أتاه رجلٌ ، فقال : إني جعلتُ امرأتي عليّ حرامًا ! قال : كذبت ليست عليك بحرامٍ ، ثم تلا هذه الآيةَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عليك أغلظُ الكفارةِ ، عتقُ رقبةٍ .
سألتُ سَعيدَ بنَ جُبَيرٍ عمَّن أفطَرَ في رَمَضانَ؟ فقال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: من أفطر في رَمَضانَ فعليه عِتقُ رَقَبةٍ، أو صَومُ شَهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مِسكينًا، ومن وقع على امرأتِه وهي حائِضٌ، وسَمِعَ أذانَ الجُمُعةِ ولم يُجَمِّعْ وليس له عُذرٌ، كذلك عِتقُ رَقَبةٍ. .
كَفَّارةُ النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمينِ. .
كفَّارةُ النَّذرِ كفَّارةُ اليمينِ .
كفَّارةُ النَّذرِ كفَّارةُ اليمينِ . .
كفَّارةُ النذرِ ، كفَّارةُ اليمينِ .
لا مزيد من النتائج