نتائج البحث عن
«في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ بجناياته كلها»· 15 نتيجة
الترتيب:
جاء صَفوانُ بنُ أُميَّةَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجُلٍ سَرَقَ رداءَه من تحتِ رأسِه وهو نائِمٌ، فلم يُنكِرْ ذلك الرَّجُلُ، فأَمَرَ به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُقطَعَ، فقال صَفوانُ: في هذا يُقطَعُ؟ قال: فهلَّا قُلتَ هذا قبلَ أنْ تأتِيَني؟. .
أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برجلٍ يقودُه وقد سرَق بُردَه ، فأمَر به أن يُقطَعَ يدُه ، فقال الرجلُ : واللهِ ما كنتُ أدري أن يبلُغَ بُردي ما يُقطَعُ فيه يدُ رجلٍ مسلمٍ ، قال : فلولا كان هذا قبلُ .
أنَّه وَجَد رَجُلًا سَرَق في الغَزْوِ فجَلَده ولم يَقْطَعْ يَدَه، وقال: نهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القَطْعِ في الغَزْوِ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ عبدًا له سرَق وكان آبِقًا، فأرسَل به عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إلى سعيدِ بنِ العاصِ لِيَقطَعَ يدَهُ، فأبى سعيدٌ أن يَقطَعَ يدَهُ، وقال: لا تُقطَعُ يدُ الآبِقِ إذا سرَق، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: في أيِّ كتابِ اللهِ وجَدْتَ هذا؟ فأمَر به عبدُ اللهِ، فقُطِعتْ يدُهُ. .
عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ ) .
سرَقَ غلامٌ لنُعْمانَ الأنصاريِّ نَخْلًا صِغارًا، فرُفِعَ إلى مَرْوانَ، فأراد أن يَقطَعَهُ، فقال رافعُ بنُ خَدِيجٍ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُقطَعُ في الثَّمَرِ، ولا في الكَثَرِ، قال : قلتُ ليحيى: ما الكَثَرُ؟ قال: الجُمَّارُ. .
كان عليٌّ لا يقطعُ إلا اليدَ والرجلَ وإنْ سرق بعد ذلك سجنَه ويقولُ: إني لأستحي من اللهِ أن لا أدعَ له يدًا يأكلُ بها ويستنجي بها .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم قال في المدينةِ حَرَامٌ ما بين حَرَّتَيْها وحِمَاها كُلُّها لا يُقْطَعُ شَجَرُه إلا أن يُعْلَفَ منها .
حديثًا رواه الحَكَمُ بنُ موسى، عن سُفْيانَ بنِ عُيَينةَ، عن سَعدِ بنِ سَعيدٍ، عن عَطاءٍ، قال: إذا سَرَق المُسلِمُ الخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، قُطِعَ؛ لأنَّها له مالٌ، وإذا سَرَق مِن مُسلِمٍ، لم يُقطَعْ؛ لأنَّها ليست له بمالٍ؟ .
المَدينةُ حَرامٌ ما بيْنَ حَرَمَيْها وحِماها كُلُّها، لا يَقطَعُ شَجَرةً إلَّا أنْ يَعلِفَ منها. .
أنَّ رَجُلًا سَرَقَ على عَهدِ (رَسولِ اللَّهِ) صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال مَرَّتَينِ: (اقتُلوهُ). فقيلَ: (يُقتَلُ؟) إنَّما سَرَقَ! فقال: (فاقطَعوا يَدَه). فقُطِعَ. ثُمَّ سَرَقَ على عَهدِ أبي بَكرٍ فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ فقُطِعَ، فقُطِعَت قَوائِمُه كُلُّها، ثُمَّ سَرَقَ الخامِسةَ، فقال أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه: كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعلَمَ بهذا حينَ (قال: اقتُلوهُ، ثُمَّ دَفَعَه) إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ ليَقتُلوهُ، مِنهُم عَبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيرِ. وذكرَ بَقيَّة الحَديثِ. .
أُتِي بلصٍّ فقال : اقتُلوه فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّما سرَق ، فقال : اقتُلوه قالوا : يا رسولَ اللهِ إنَّما سرَق قال : اقطعوا يدَه قال : ثمَّ سرق فقُطِعت رِجلُه . ثمَّ سرق على عهدِ أبي بكرٍ رضي اللهُ عنه ، حتَّى قُطِعت قوائمُه كلُّها . ثمَّ سرق أيضًا الخامسةَ . فقال أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه : كان رسولُ اللهِ أعلمَ بهذا حين قال : اقتلوه .
«أنَّ رَجُلًا سَرَق على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُتِيَ به، فقالوا: إنَّه سَرَق، فقال مرَّتينِ: اقْتُلوه، فقالوا: إنَّما سَرَق. قال: فاقْطَعوا يَدَه، فقُطِعَ. ثُمَّ سَرَق على عَهدِ أبي بَكرٍ فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَق فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَق فقُطِعَت قوائِمُه كُلُّها، ثُمَّ سرق الخامِسةَ، قال أبو بَكرٍ: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعلَمُ بهذا حينَ أمَرَ بقَتْلِه، اذهَبوا به فاقْتُلوه، فدفعه إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ منهم عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ، قال: أمِّروني عليكم، فأَمَّروه عليهم، فكان إذا رمى رَمَوه حتَّى قَتَلوه». بنحوه، وفيه: رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعلَمُ بهذا حينَ أمَرَ بقَتْلِه. .
أنَّ رَجُلًا سَرَق على عَهْدِ أبي بَكرٍ مَقطوعةً يَدُه ورِجْلُه، فأراد أبو بكرٍ أن يقطَعَ رِجْلَه ويَدَعَ يَدَه يَستطيبُ ويتطَهَّرُ بها وينتَفِعُ بها. فقال عُمَرُ: لا والذي نَفْسي بيَدِه لتُقْطَعَنَّ يَدُه الأُخْرى. فأمَرَ به أبو بَكرٍ فقُطِعَت يَدُه. .
لا مزيد من النتائج