حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في النصرانية تسلم تحت النصراني ؟ قال : إن أسلم زوجها وهي في العدة فهو أحق بها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى .
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في اليَهوديَّةِ أوِ النَّصرانيَّةِ تَكونُ تحتَ اليَهوديِّ أوِ النَّصرانيِّ فتسلَمُ فقالَ يفرَّقُ بينَهما الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى عليهِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/330
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 2/490
الحُكم
صحيحإسناده صحيح لكن لم أعرف إلى الآن
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/121
الحُكم
صحيحصحيح
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
الراوي
زيد بن وهب الجهني
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
تفسير الطبري · 2/501
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده أصح
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/265
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
إنَّ كلَّ من أسلمت زوجتُه وبَقِي على شركِه ثم أسلم وهي في العدةِ بقي نكاحُه عليها وقرت معه بالعقدِ الأولِ على ما هو عليه .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/73
الحُكم
صحيحصحيح مرسل
أسلِمْ تسلَمْ قال وما الإسلامُ قال أن تُسلِمَ قلبَك للهِ ويسلَمَ المسلمون من لسانِك ويدِك .
الراوي
والد رجل
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
الجرح والتعديل · 9/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يسمى هذا الرجل وليس هذا الحديث بالشام
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/657
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ امرَأةً مِن أسلَمَ يُقالُ لَها سُبَيعةُ، كانَت تَحتَ زَوجِها، توفِّيَ عَنها وهي حُبلى، فخَطَبَها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ، فأبَت أن تَنكِحَه، فقال: واللهِ ما يَصلُحُ أن تَنكِحيه حتَّى تَعتَدِّي آخِرَ الأجَلَينِ، فمَكُثَت قَريبًا مِن عَشرِ لَيالٍ، ثُمَّ جاءَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: انكِحي. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5318
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/108
الحُكم
صحيحإسناده موقوف صحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/390
الحُكم
صحيح[له] طريقان [أحدهما] إسناده صحيح [والآخر فيه] قيس بن الربيع ضعفه يحيى وأحمد

لا مزيد من النتائج