نتائج البحث عن
«في النصرانية تسلم تحت زوجها ، قالا : الإسلام أخرجها منه»· 10 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في اليَهوديَّةِ أوِ النَّصرانيَّةِ تَكونُ تحتَ اليَهوديِّ أوِ النَّصرانيِّ فتسلَمُ فقالَ يفرَّقُ بينَهما الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى عليهِ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى .
عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى .
«أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ» .
أربعٌ من النساءِ لا ملاعنةَ بينهم النصرانيةُ تحتَ المسلمِ واليهوديةُ تحت المسلمِ والمملوكةُ تحتَ الحرِّ والحرةُ تحتَ المملوكِ .
أربعٌ من النساءِ لا ملاعنةَ بينَهم : النصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، واليهوديةُ تحتَ المسلمِ ، والمملوكةُ تحتَ الحرِّ ، والحرةُ تحتَ المملوكِ .
أربَعٌ مِنَ النِّساءِ لا مُلاعَنةَ بَينَهُنَّ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ. .
أربَعٌ منَ النِّساءِ لا مُلاعنةَ بينَهُم : النَّصرانيَّةُ تَحتَ المسلِمِ، واليَهوديَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والمملوكَةُ تحتَ الحرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ .
أربَعةٌ من النِّساءِ لا مُلاعَنةَ بيْنَهم: النَّصرانيَّةُ تحت المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تحت المُسلِمِ، والمَملوكةُ تحت الحُرِّ، والحُرَّةُ تحت المَمْلوكِ. .
أربعٌ من النساءِ لا مُلاعنةَ بينَهن : النصرانيةُ تحتَ المسلمِ، واليهوديةُ تحتَ المسلمِ، والحُرَّةُ تحتَ المملوكِ، والمملوكةُ تحتَ الحُرِّ .
لا مزيد من النتائج