نتائج البحث عن
«في النصرانية تسلم تحت زوجها قال : يفرق بينهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى .
عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في اليَهوديَّةِ أوِ النَّصرانيَّةِ تَكونُ تحتَ اليَهوديِّ أوِ النَّصرانيِّ فتسلَمُ فقالَ يفرَّقُ بينَهما الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى عليهِ .
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى .
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عن الشعبيِّ قال : هاجرتْ زينبُ مع أبيها وأَبَى زوجُها أبو العاصِ أن يُسْلِمَ ، فلم يُفرِّقِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ بينهُما .
أن ابنةَ الوليدِ بنِ المغيرةِ كانت تحتَ صفوانَ بنِ أُمَيَّةَ فأسلَمَتْ يومَ الفتحِ، وهَرَبَ زوجُها صفوانُ بنُ أُمَيَّةَ مِن الإسلامِ، فبَعَثَ إليه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أمانًا، وشَهِدَ حُنَينًا والطائفَ وهو كافرٌ وامرأتُه مسلمةٌ، فلم يُفَرِّقْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بينهما حتى أَسلَمَ صفوانُ، واستقرَّتْ عندَه بذلك النكاحِ. قال ابنُ شهابٍ: وكان بينَ إسلامِ صفوانَ وبينِ إسلامِ زوجِته نحوٌ مِن شهرٍ. .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: «أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ» .
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: [أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ] .
عن عُمَرَ أنَّه قال في المُتلاعِنَيْنِ: يُفرَّقُ بَيْنَهما، ولا يجتمعانِ أبَدًا. .
أنَّ عُمرَ قالَ في المتلاعنَينِ يفرَّقُ بينَهُما ولا يجتمعانِ أبدًا الحدُّ .
في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتهِ قال : يُفَرَقُ بينهما .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في المُتلاعِنينِ إذا تلاعنا يُفرَّقُ بينهما ولا يجتمعانِ أبدًا .
لا مزيد من النتائج