نتائج البحث عن
«في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها ؟ قال : " تفارقه ، ولا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في اليَهوديَّةِ أوِ النَّصرانيَّةِ تَكونُ تحتَ اليَهوديِّ أوِ النَّصرانيِّ فتسلَمُ فقالَ يفرَّقُ بينَهما الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى عليهِ .
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى .
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى .
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
في الرَّجلِ تَكونُ لَه المرأةُ فيطلِّقُها فيتزوَّجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بِها أترجعُ إلى الأوَّلِ قالَ لا حتَّى يذوقَ العُسَيْلةَ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ فيُطَلِّقُها قبل أن يدخُلَ بها، أترجِعُ إلى الأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى تذوقَ العُسَيلةَ .
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ فيُطلِّقُها ثم يتزوَّجُها آخرُ فيُطلِّقُها قبل أن يدخلَ بها فترجعُ إلى الأولِ ، فقال : لا ، حتى تذوقَ العُسَيْلةَ .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ ثم يطلِّقُها ثم يتزوجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها فترجعَ إلى زوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حتى تذوقَ العسيلةَ .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
لا مزيد من النتائج