نتائج البحث عن
«في النصراني يقذف المسلم ، قال : يجلد ثمانين»· 11 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ استَشارَ فقالَ عليُّ رضيَ اللَّهُ عنهُ أرى أن يُجلَدَ ثَمانينَ لأنَّهُ إذا شرِبَ سَكِرَ ، وإذا سَكِرَ هذَى وإذا هذَى افترَى أو كَما قالَ فجلَدهُ عمرُ ثمانينَ .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه أنه رجع عن رأيِه في الجلد ثمانينَ وكان يجلدُ في خلافتِه أربعينَ .
حديثُ عمرَ : أنَّهُ استشارَ ، فقال عليٌّ : أرى أن يُجْلَدَ ثمانينَ : لأنَّهُ إذا شربَ سَكَرَ ، وإذا سَكَرَ هَذَي ، وإذا هَذَي افترى ، وحَدُّ المفتري ثمانونَ ، فجلدَ عمرُ ثمانينَ .
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُ .
عن جابرٍ قال : لا يرِثُ اليهوديُّ ولا النصرانيُّ المسلمَ ، ولا يرِثُهم ، إلا أن يكونَ عبدَ الرجلِ أو أمتَه .
لا يرثُ المسلمُ النصرانيَّ إلا أن يكون عبدَه أو أمتَه .
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أن يكونَ عَبدَه، أو أمَتَه .
لا يَرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أنْ يكونَ عبْدَه أو أَمتَه. .
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أنْ يكونَ عبدَهُ أو أَمَتَهُ. .
لا مزيد من النتائج