حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في اليد إذا شلت ديتها كاملة»· 15 نتيجة

الترتيب:
قَضى في العَينِ السادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشلَّاءِ إذا قُطِعَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السنِّ السوْداءِ إذا نُزِعَت بثُلُثِ دِيَتِها. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/22
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أن رسولَ اللهِ، قضى في العين العوراءِ السَّادَّةَ لمكانِها، إذا طُمِست، بثُلُثِ ديتها. وفي اليدِ الشَّلَّاءَ إذا انقطعت، بثُلُثِ ديتِها. وفي السِّنِّ السوداءَ إذا نزعت، بثُلُثِ ديتِها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4855
الحُكم
صحيححسن إن كان العلاء بن الحارث حدث به قبل الاختلاط
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في العَيْنِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 64
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية العلاء بن الحارث عن عمرو وهو ثقة
أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى في العينِ العوراءِ السادَّةِ لمكانها إذا طُمِستْ بثُلُثِ دِيتِها وفي اليدِ الشلاَّءِ إذا قُطعتْ بثُلثِ ديتِها وفي السنِّ السوداءِ إذا نُزعتْ بثُلثِ دِيتِها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله إلى عمرو بن شعيب ثقات
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العينِ العوراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طمست بثلثِ ديتِها وفي اليدِ الشَّلاَّءِ إذا قطعت بثلثِ ديتِها وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نزعت بثلثِ ديتِها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4855
الحُكم
صحيححسن إن كان العلاء بن الحارث حدث به قبل الاختلاط
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. [وفي روايةٍ]: قَضى في العَينِ القائمةِ السادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1621/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات
حديثُ: دية العَينِ العَوراءِ، واليَدِ الشَّلَّاءِ، والسِّنِّ السَّوداءِ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قَضى في العَينِ العَوراءِ السَّادَّةِ بمَكانِها إذا طُمِسَت ثُلُث ديَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت ثُلُث ديَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعَت ثُلُث ديَتِها»] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في السنِّ السوداءِ إذا سقطَتْ ثُلثُ ديَّتِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/417
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَضى في العَينِ العَوراءِ إذا فُضِخَتْ واليدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت والسِّنِّ السَّوداءِ إذا سَقطَت ثُلُثَ دِيَتِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/421
الحُكم
صحيحثابت
عن عمرَ أنَّهُ قال : إذا ضُرِبَ سِنُّهُ فاسودَّتْ ففيها ثُلُثَ دِيَتِها .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 2/133
الحُكم
ضعيفلا يصح عنه سندا ولا فقها
وغيره أنه قال : إذا قتلَ الرجلُ المرأةَ يخيَّرُ وليُّها بين أنْ يأخذَ ديتَها وبين أن يقتلَهُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/266
الحُكم
ضعيفغريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/43
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7092
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/442
الحُكم
ضعيفلا يصح
رَأيتُ يَدَ طَلحةَ التي وقى بها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد شَلَّت. .
الراوي
قيس بن أبي حازم
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3724
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج