نتائج البحث عن
«في اليهودي [أو النصراني] تسلم امرأته عنده [قال] : يفرق بينهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى .
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى .
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في اليَهوديَّةِ أوِ النَّصرانيَّةِ تَكونُ تحتَ اليَهوديِّ أوِ النَّصرانيِّ فتسلَمُ فقالَ يفرَّقُ بينَهما الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى عليهِ .
في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتهِ قال : يُفَرَقُ بينهما .
عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُ .
عن جابرٍ قال : لا يرِثُ اليهوديُّ ولا النصرانيُّ المسلمَ ، ولا يرِثُهم ، إلا أن يكونَ عبدَ الرجلِ أو أمتَه .
مِثلُ: [عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما]. .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه- قال: يُفرَّقُ بَينَهما. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه، قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما. .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرَأتِه: يُفرَّقُ بَينَهما. .
قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الرَّجلِ لا يجدُ ما ينفِقُ على امرأتِهِ : يُفرَّقُ بينَهما .
كان بينَ إسْلامِ صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ وبينَ إسْلامِ امرأتِه بنتِ الوَليدِ بنِ المُغيرةِ نحوٌ من شَهرٍ، أسلَمَت يومَ الفَتحِ وبَقيَ صَفْوانُ حتى شهِدَ حُنَينًا والطائفَ وهو كافرٌ، ثم أسلَمَ، ولم يُفرِّقِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، واستَقَرَّت عندَه امرأتُه بذلك النكاحِ. .
لا مزيد من النتائج