نتائج البحث عن
«في اليهودي والنصراني : إن كان أحصن في شركه ثم أسلم ثم أصاب فاحشة قبل أن يحصن في»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عباس: كان يقولُ في البِكرِ يوجَدُ على اللُّوطيَّةِ: أنَّه يُرجَمُ، أُحصِنَ أو لم يُحصَنْ. .
يا أيُّها النَّاسُ، أقيموا على أرِقَّائِكُمُ الحَدَّ، مَن أحصَنَ منهم، ومَن لَم يُحصِنْ؛ فإنَّ أَمَةً لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَنَت، فأمَرَني أن أجلِدَها، فإذا هي حَديثُ عَهدٍ بنِفاسٍ، فخَشيتُ إن أنا جَلَدتُها أن أقتُلَها، فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أحسَنتَ. وفي روايةٍ: لَم يَذكُرْ: مَن أحصَنَ منهم، ومَن لَم يُحصِنْ. وزادَ في الحَديثِ: اترُكْها حتَّى تَماثَلَ. .
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
حديث النهي عن عتقِ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيّ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ، والنَّصرانيِّ، والمجوسيِّ] .
عن ابنِ المُسَيَّبِ : أنَّ عمرَ قضَى في دِيَةِ اليهوديِّ والنصرانيِّ بأربعةِ آلافٍ وفي دِيَةِ المجوسيِّ بثمانمائةِ درهمٍ . .
قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم ، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ .
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ سَواءٌ، هكذا في كِتابي. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في ديَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربعَةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمائةِ دِرهَمٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه قَضى في ديةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمِائةِ دِرهَمٍ .
إنَّ كلَّ من أسلمت زوجتُه وبَقِي على شركِه ثم أسلم وهي في العدةِ بقي نكاحُه عليها وقرت معه بالعقدِ الأولِ على ما هو عليه .
أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ ، والنَّصرانيِّ ، والمجوسيِّ .
[كَتَبَ عُمَرُ إلى حُذَيفَةَ]: أيُّما رَجُلٍ أسلَمَ قَبلَ أنْ تَضَعَ الخَراجَ على أرضِه، وعلى رأسِه، فخُذْ من أرضِه العُشْرَ وألْغِ عن رأسِه، ولا تأخُذْ من مُسلِمٍ خَراجًا، وأيُّما رَجُلٍ أسلَمَ بعدَما وَضَعتَ الخَراجَ على أرضِه ورأسِه، فخُذْ من أرضِه؛ فإنَّا قد أحرَزْنا أرضَه في شِركِه قَبلَ أنْ يُسلِمَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَن عِتقِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ والمَجوسيِّ. .
لا مزيد من النتائج