نتائج البحث عن
«في امرأة المفقود إذا قدم ، وقد تزوجت امرأته : هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قَدِم، وقد تزوَّجتِ امرأتُهُ: هي امرأتُهُ، إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسَك، ولا تُخيَّرُ. .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه في رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ - أو جُذامٌ ، أو برَصٌ - فقال : هي امرأتُه ، إن شاء طلَّق ، وإن شاء أمسَكَ - .
أن ابنَ عمرَ طلّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمره عليه السلام أن يراجعَها ، فإذا طهرت مسّها ، حتى إذا طهرت مرةً أخرى ، فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك .
[قَولَ عُمَرَ : إِنَّهُ خَيَّرَ المَفْقُودَ حِينَ قَدِمَ، وَقَد تَزَوَّجَتِ امرَأَتُهُ بَينَ الصَّدَاقِ وَبَينَ امرَأَتِهِ] .
عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت مَسَّها حَتَّى إذا طَهُرَت مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ، وإن شاءَ أمسَكَ. زادَ في هذا الحَديثِ (أن يَمَسَّها). .
أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَتْ مَسَّها، حتَّى إذا طَهُرَتْ مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أَمسَكَ. زادَ فيها هذا الحَديثَ: أن يَمَسَّها في الطُّهْرِ الأوَّلِ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه طلَّق امرأتَه في حَيضتِها فبلَغ ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَره أنْ يُراجِعَها ولا يُجامِعَها حتَّى تطهُرَ فإذا طهُرَتْ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء أمسَك .
عن ابنِ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما أنَّه طلَّقَ امرأتَه في حَيْضِها، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها حتى تطهُرَ، فإذا طهُرتْ فإنْ شاء أمسَكَ، وإنْ شاء طلَّق قبلَ أنْ يُجامِعَ. .
إنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ طلَّق امرأَتَه وهي في الدَّمِ فأعْلَمَ بذلِكَ عمرُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمرَهُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يراجِعَهَا حتَّى تطْهُرَ فإذا طَهُرَتْ فإن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أمسَكَ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثم لْيُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تَحيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاء أمْسَكَ بعد ذلك، وإنْ شاء طلَّقَ قبلَ أنْ يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النساءُ وهي واحدةٌ. .
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك [أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء] .
لا مزيد من النتائج