نتائج البحث عن
«في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها ، فلأختها من أمها السدس ، ولأمها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
أنَّ عُمَرَ بنَ حَوشَبٍ استَمْتَعَ بجاريةٍ بِكرٍ من بَني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، فذَكَرَتْ ذلك لعُمَرَ، فسَأَلَها فقالت: استَمْتَعَ منها عُمَرُ بنُ حَوشَبٍ، فسَأَلَه فاعتَرَفَ، فقال عُمَرُ: مَن أشهَدْتَ؟ قال: لا أدري قال: أُمَّها أو أُختَها، أو أخاها وأُمَّها. فقام عُمَرُ على المِنبَرِ فقال: ما بالُ رِجالٍ يَعمَلون بالمُتعَة ولا يُشهِدون عُدولًا؟! ولم يُبِنْها إلَّا حَدَدتُه، قال: أخبَرَني هذا القَولَ مَن تحت مِنبَرِه سَمِعَه حين يقولُه، قال: فتَلَقَّاه النَّاسُ منه. .
خبر أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهُما كان لا يَحجُبُ الأمَّ عن الثُّلثِ إلى السُّدسِ إلَّا بثلاثةٍ من الإخوَةِ أو الأخواتِ ، ولا يرَى العَولَ ، ويردُّ النَّقصَ مع ازدِحامِ الفُروضِ على مَن يصيرُ عَصَبةً في بعضِ الأحوالِ بتَعصيبِ ذَكرٍ لهنَّ .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، كانت تحت ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات، ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أن تَقبَلَ ذلك، فجعَلوا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فقضى أنْ لا صداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ النساءِ اثْنَتَيْ عشرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امرَأَةً الأمةُ وأمُّها والأختَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها أبوكَ والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها ابنُكَ والأَمَةُ إذا زَنَتْ والأَمَةُ في عِدَّةِ غيرِكَ والأَمَةُ لَها زَوْجٌ وَأَمَتُكَ مشركةٌ وعمَّتُكَ وخالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
من نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلُّ له أمُّها ولا ابنتُها .
مَن نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها ولا ابنتُها. .
مَن نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولا بِنتُها .
من نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ ؛ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولاَ ابنتُها .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
لا مزيد من النتائج