حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها ، فلأختها من أمها السدس ، ولأمها»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
الراوي
مسعود بن الحكم الثقفي
المحدِّث
النخشبي
المصدر
فوائد الحنائي الحنائيات · 2/1302
الحُكم
صحيححسن
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
الراوي
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 9/431
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ حَوشَبٍ استَمْتَعَ بجاريةٍ بِكرٍ من بَني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، فذَكَرَتْ ذلك لعُمَرَ، فسَأَلَها فقالت: استَمْتَعَ منها عُمَرُ بنُ حَوشَبٍ، فسَأَلَه فاعتَرَفَ، فقال عُمَرُ: مَن أشهَدْتَ؟ قال: لا أدري قال: أُمَّها أو أُختَها، أو أخاها وأُمَّها. فقام عُمَرُ على المِنبَرِ فقال: ما بالُ رِجالٍ يَعمَلون بالمُتعَة ولا يُشهِدون عُدولًا؟! ولم يُبِنْها إلَّا حَدَدتُه، قال: أخبَرَني هذا القَولَ مَن تحت مِنبَرِه سَمِعَه حين يقولُه، قال: فتَلَقَّاه النَّاسُ منه. .
الراوي
محمد بن الأسود
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 382/20
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه راويان لا يعرفان]
خبر أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهُما كان لا يَحجُبُ الأمَّ عن الثُّلثِ إلى السُّدسِ إلَّا بثلاثةٍ من الإخوَةِ أو الأخواتِ ، ولا يرَى العَولَ ، ويردُّ النَّقصَ مع ازدِحامِ الفُروضِ على مَن يصيرُ عَصَبةً في بعضِ الأحوالِ بتَعصيبِ ذَكرٍ لهنَّ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1705
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف عليه
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
الراوي
نافع
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/354
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/95
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، كانت تحت ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات، ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أن تَقبَلَ ذلك، فجعَلوا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فقضى أنْ لا صداقَ لها، ولها الميراثُ. .
الراوي
نافع
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2305
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ النساءِ اثْنَتَيْ عشرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امرَأَةً الأمةُ وأمُّها والأختَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها أبوكَ والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها ابنُكَ والأَمَةُ إذا زَنَتْ والأَمَةُ في عِدَّةِ غيرِكَ والأَمَةُ لَها زَوْجٌ وَأَمَتُكَ مشركةٌ وعمَّتُكَ وخالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/272
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود
من نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلُّ له أمُّها ولا ابنتُها .
الراوي
أبو هانئ
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/533
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل [وفيه] الحجاج بن أرطأة هالك وأبو هانئ مجهول
مَن نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها ولا ابنتُها. .
الراوي
أبو هانئ
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأوهى مما قبله وأضعف
مَن نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولا بِنتُها .
الراوي
فاختة بنت أبي طالب أم هانئ
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/61
الحُكم
ضعيفضعيف
من نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ ؛ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولاَ ابنتُها .
الراوي
أبو هانئ
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6110
الحُكم
ضعيفمنكر
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/143
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج