حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها : فلابنتها ثلاثة أخماس ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
سأل رجلٌ أبا موسى الأشعريِّ عن امرأةٍ تركت ابنتَها وابنةَ ابنِها وأختَها فقال : النصفُ للابنةِ وللأختِ النصفُ وقال : ائت ابن مسعودٍ فإنه سيتابعُني قال : فأتوا ابنَ مسعودٍ فأخبروه بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضللت إذنْ وما أنا من المهتدينَ لأقضِيَنَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال شعبةُ : وجدت هذا الحرفَ مكتوبًا لأقضينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ تكملةَ الثلثينِ وما بقيَ فللأختِ فأتوا أبا موسى فأخبروه بقولِ ابنِ مسعودٍ فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيءٍ ما دام هذا الحبرُ بينَ أظهرِكم .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/194
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
الراوي
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 9/431
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحبيلَ، قال: سَألَ رَجُلٌ أبا موسى الأشعَريَّ عَنِ امرَأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها، وابنةَ ابنِها، وأُختَها، فقال: النِّصفُ للِابنةِ، وللأُختِ النِّصفُ، وقال: ائتِ ابنَ مَسعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُني، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ، فأخبَروه بقَولِ أبي موسى، فقال: لَقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتَدينَ! لَأقضيَنَّ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال شُعبةُ: وجَدتُ هذا الحَرفَ مَكتوبًا: لَأقضيَنَّ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للِابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الِابنِ السُّدُسُ، تَكمِلةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقيَ فلِلأُختِ، فأَتَوا أبا موسى فأخبَروه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقال أبو موسى: لا تَسألوني عن شَيءٍ ما دامَ هذا الحَبرُ بَينَ أظْهُرِكُم. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4420
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط البخاري
قضَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ أعطاها ابنُها حديقةً فماتت فقالَ ابنُها إنَّما أعطيتُها حياتَها ولهُ إخوةٌ فقالَ عليهِ السَّلامُ هيَ لها حياتَها ومَوتَها .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 16/418
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
قَضَى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها وأُختَها: النِّصفَ للابنةِ، والنِّصفَ للأُختِ. قال سُلَيمانُ بَعدُ: قضَى فينا. ولم يَذكُرْ: على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
الراوي
مسعود بن الحكم الثقفي
المحدِّث
النخشبي
المصدر
فوائد الحنائي الحنائيات · 2/1302
الحُكم
صحيححسن
قال رجل يا رسولَ اللهِ زنيْتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنْكِحُ ابنتَها قال لا أرى ذلك ولا يَصلحُ لكَ أن تنكحَ امرأةً تَطَّلعُ منَ ابنتِها على ما تطلِعُ عليْهِ منها .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/530
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي زَنيتُ بامرأةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها؟ قال: لا أرى ذلك، ولا يصلُحُ أنْ تَنكِحَ امرأةً تَطَّلِعُ من ابنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه منها. .
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 3/212
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ومنقطع
جاءتِ امرأةٌ ومعَها ابنةٌ لَها إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتانِ . . .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 2271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وهو أولى بالصواب [من حديث المعتمر]
أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منها .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/533
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
حديثُ هِي لَها حَياتَها ومَوتَها. في الحديقةِ [يعني حديث: قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ مِنَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً مِن نخلٍ فماتت، فقال ابنُها: إنما أعطيتُها حياتَها، وله إخوةٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هي لها حياتَها وموتَها، قال: كنتُ تصَدَّقتُ بها عليها، قال: ذلك أبعَدُ لك] .
الراوي
[جابر بن عبدالله]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/778
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ النساءِ اثْنَتَيْ عشرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امرَأَةً الأمةُ وأمُّها والأختَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها أبوكَ والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها ابنُكَ والأَمَةُ إذا زَنَتْ والأَمَةُ في عِدَّةِ غيرِكَ والأَمَةُ لَها زَوْجٌ وَأَمَتُكَ مشركةٌ وعمَّتُكَ وخالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/272
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ مِنَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً مِن نخلٍ فماتت، فقال ابنُها: إنما أعطيتُها حياتَها، وله إخوةٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هي لها حياتَها وموتَها، قال: كنتُ تصَدَّقتُ بها عليها، قال: ذلك أبعَدُ لك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3557
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ مِن الأنْصارِ أَعْطاها ابنُها حَديقةً مِن نَخْلٍ، فماتَتْ، فقالَ ابنُها: إنَّما أَعْطَيْتُها حَياتَها، وله إخْوةٌ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "هي لها حَياتَها ومَوْتَها"، قالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بها عليها، قالَ: "ذلك أَبعَدُ لك". .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/310
الحُكم
صحيحالصحيح في هذا ما خرجه مُسلِم عن جابر بن عَبْد اللهِ أن رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي أحد فإنها لمن أعطيها وعقبه، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"

لا مزيد من النتائج