نتائج البحث عن
«في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها : فلابنتها ثلاثة أخماس ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
سأل رجلٌ أبا موسى الأشعريِّ عن امرأةٍ تركت ابنتَها وابنةَ ابنِها وأختَها فقال : النصفُ للابنةِ وللأختِ النصفُ وقال : ائت ابن مسعودٍ فإنه سيتابعُني قال : فأتوا ابنَ مسعودٍ فأخبروه بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضللت إذنْ وما أنا من المهتدينَ لأقضِيَنَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال شعبةُ : وجدت هذا الحرفَ مكتوبًا لأقضينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ تكملةَ الثلثينِ وما بقيَ فللأختِ فأتوا أبا موسى فأخبروه بقولِ ابنِ مسعودٍ فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيءٍ ما دام هذا الحبرُ بينَ أظهرِكم .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحبيلَ، قال: سَألَ رَجُلٌ أبا موسى الأشعَريَّ عَنِ امرَأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها، وابنةَ ابنِها، وأُختَها، فقال: النِّصفُ للِابنةِ، وللأُختِ النِّصفُ، وقال: ائتِ ابنَ مَسعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُني، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ، فأخبَروه بقَولِ أبي موسى، فقال: لَقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتَدينَ! لَأقضيَنَّ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال شُعبةُ: وجَدتُ هذا الحَرفَ مَكتوبًا: لَأقضيَنَّ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للِابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الِابنِ السُّدُسُ، تَكمِلةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقيَ فلِلأُختِ، فأَتَوا أبا موسى فأخبَروه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقال أبو موسى: لا تَسألوني عن شَيءٍ ما دامَ هذا الحَبرُ بَينَ أظْهُرِكُم. .
قضَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ أعطاها ابنُها حديقةً فماتت فقالَ ابنُها إنَّما أعطيتُها حياتَها ولهُ إخوةٌ فقالَ عليهِ السَّلامُ هيَ لها حياتَها ومَوتَها .
قَضَى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها وأُختَها: النِّصفَ للابنةِ، والنِّصفَ للأُختِ. قال سُلَيمانُ بَعدُ: قضَى فينا. ولم يَذكُرْ: على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
قال رجل يا رسولَ اللهِ زنيْتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنْكِحُ ابنتَها قال لا أرى ذلك ولا يَصلحُ لكَ أن تنكحَ امرأةً تَطَّلعُ منَ ابنتِها على ما تطلِعُ عليْهِ منها .
قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي زَنيتُ بامرأةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها؟ قال: لا أرى ذلك، ولا يصلُحُ أنْ تَنكِحَ امرأةً تَطَّلِعُ من ابنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه منها. .
جاءتِ امرأةٌ ومعَها ابنةٌ لَها إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتانِ . . .
أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منها .
حديثُ هِي لَها حَياتَها ومَوتَها. في الحديقةِ [يعني حديث: قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ مِنَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً مِن نخلٍ فماتت، فقال ابنُها: إنما أعطيتُها حياتَها، وله إخوةٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هي لها حياتَها وموتَها، قال: كنتُ تصَدَّقتُ بها عليها، قال: ذلك أبعَدُ لك] .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ النساءِ اثْنَتَيْ عشرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امرَأَةً الأمةُ وأمُّها والأختَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها أبوكَ والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها ابنُكَ والأَمَةُ إذا زَنَتْ والأَمَةُ في عِدَّةِ غيرِكَ والأَمَةُ لَها زَوْجٌ وَأَمَتُكَ مشركةٌ وعمَّتُكَ وخالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ مِنَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً مِن نخلٍ فماتت، فقال ابنُها: إنما أعطيتُها حياتَها، وله إخوةٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هي لها حياتَها وموتَها، قال: كنتُ تصَدَّقتُ بها عليها، قال: ذلك أبعَدُ لك .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ مِن الأنْصارِ أَعْطاها ابنُها حَديقةً مِن نَخْلٍ، فماتَتْ، فقالَ ابنُها: إنَّما أَعْطَيْتُها حَياتَها، وله إخْوةٌ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "هي لها حَياتَها ومَوْتَها"، قالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بها عليها، قالَ: "ذلك أَبعَدُ لك". .
لا مزيد من النتائج