نتائج البحث عن
«في امرأة تركت بني عمها ، أحدهم أخوها لأمها قال : فقضى فيها عمر وعلي وزيد : أن»· 11 نتيجة
الترتيب:
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لما رأى أثمانَ الإبِلِ تختلفُ قال لَأَقضِينَّ فيها بقضاءٍ لا يُختلفُ فيه بعدي فقضى على أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفَ دِرهمٍ .
إن امرأةً وُطِئَتْ في الطوافِ فقضَى عثمانُ فيها بستةِ آلافِ وألفينِ تغليظا للحرمِ .
أنَّ امرأةً مِن بني لِحيانَ ضرَبَتْ أخرى كانت حاملًا فأملَصَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إملاصِ المرأةِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ قال : فتُوفِّيتِ المرأةُ الَّتي عليها العَقْلُ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ العَقْلَ على عصَبتِها وأنَّ ميراثَها لزوجِها وابنِها .
أَنّ رجلًا وطِئَ امرأةً بِمكةَ في ذِي القِعْدَةِ فَقتلَها فَقَضَى فيها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ بِدِيَةٍ وثُلُثٍ .
أنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعَليَّ بنَ أبي طالِبٍ وزَيدَ بنَ ثابِتٍ وابنَ عَبَّاسٍ ومُعاويةَ، قالوا: في النَّعامةِ يَقتُلُها المُحرِمُ بَدَنةٌ مِنَ الإبِلِ .
عن عمرَ وعليٍّ وزيدٍ أنهم قالوا الولاءُ للكبيرِ قال يعنون بالكبيرِ ما كان أقربَ بأمٍّ وأبٍ .
عن عمرَ ، وعليٍّ . وعثمانَ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عباسٍ : قالوا في النعامةِ يقتلُها المُحرمُ بدنةً .
أن عمرَ وعثمانَ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ وزيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عباسٍ ومعاويةَ رضي الله عنهم قالوا : في النعامةِ يقتلُها المحرمُ بدنةٌ من الإبلِ .
أنَّ عمرَ وعثمانَ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ ، وزيدَ بنَ ثابتٍ ، وابنَ عباسٍ ، ومعاويةَ رضيَ اللهُ عنهم قالوا في النعامةِ يقتُلُها المُحْرِمُ: بَدَنَةً من الإبلِ .
لا مزيد من النتائج